responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 380

موضوع الواجب الاختياري لحال الاضطرار وسعة ملاكه، كما هو مقتضى إطلاق دليله، فيقبح تفويته عقلا بالتعجيز، كالواجب الذي ليس له بدل اضطراري، ولا يكون العجز المستند للاختيار عذرا عنه، وإن كان مسقطا لفعليته، وموضوعا لتشريع البدل الاضطراري المفروض عدم وفائه بتمام ملاكه.
وبالجملة: الجمع بين إطلاق دليلي التكليفين الاختياري والاضطراري ليس بتقييد الاول بالثاني، بنحو يقصر عن مورده موضوعا وملاكا، كي لا يقبح التعجيز عنه المحقق لموضوع الاضطراري، بل بحمل الثاني على كونه الميسور في ظرف تعذر الاول، مع تمامية ملاك الاول تبعا لاطلاق دليله، كالتكليف الذي لابد له، فيقبح التعجيز عنه، وإن كان سببا لتشريع البدل الاضطراري.
وعليه يبتني ما يأتي من عدم جواز نقض الوضوء، وتحريم إراقة مائه وماء الغسل وغير ذلك مما يذكر في محله.
ولا فرق في قبح التعجيز بين دخول الوقت وعدمه، لوجوب المحافظة على غرض المولى وقبح تفويته مطلقا مع العلم بتحقق موضوعه في وقته.
وعليه يبتني وجوب تحصيل المقدمات المفوتة وتنجز العلم الاجمالي في التدريجيات ونحو ذلك.
أما لو دل الدليل على جواز التعجيز مطلقا أو من بعض الجهات - كما في المقام - كشف عن كون التعجيز رافعا لملاك الالزام، وكان مقيدا لاطلاق دليله، وإن أمكن معه بقاء المشروعية من دون إلزام، فيكون التعجيز مرجوحا غير محرم.
وقد سبق في المسألة الواحدة والاربعين في أحكام الجبائر ما له نفع في المقام، فراجع.
هذا، وينسب لظاهر الاسكافي التحريم، واستدل له بما تضمن وجوب الغسل على من أجنب متعمدا وإن كان مضرا به [1]. وكأنه بلحاظ كشفه عن اهتمام الشارع بالطهارة المائية بنحو لا يرضى بتفويتها عند عدم الماء.




[1] راجع الوسائل باب: 17 من أبواب التيمم.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست