responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 379

[ ولو لم يقدر على الغسل {1} ]

كالاحتلام لو كان مقدورا، لاختصاص الادلة الآتية بالجماع.
وما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من أن احتمال الفرق بين الجماع وغيره موهون جدا غير ظاهر مع قرب خصوصية الجماع لاستحبابه في نفسه، المناسب لاهتمام الشارع به وعدم تعجيزه عنه لاجل الطهارة المائية.
نعم، لو لزم الضرر أو الحرج من ترك الاجناب اتجه جوازه.
{1} إجماعا كما في المعتبر.
لصحيح إسحاق بن عمار: " سألت أبا عبد الله " عن الرجل يكون معه أهله في سفر لا يجد الماء، يأتي أهله؟ قال: ما أحب أن يفعل إلا أن يخاف على نفسه، قلت: فيطلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء، فقال: إن الشبق يخاف على نفسه، قال: قلت: طلب بذلك اللذة. قال: هو حلال... " [1].
ورواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن أبي ذر رضى الله عنه: " أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هلكت، جامعت على غير ماء، قال: فأمر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترت به وبماء فاغتسلت أنا وهى، ثم قال: يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين " [2].
لظهور قولة صلى الله عليه وآله: " يكفيك.. " في الردع عن اعتقاد الهلكة بالجماع من غير ماء، فيكشف عن جوازه وإن فاتت بسبه الطهارة المائية.
من دون فرق بين أن يكون اعتقاد الهلكة بسبب تفويت الطهارة المائية، وأن يكون لتخيل تفويت الصلاة للغفلة عن تشريع التيمم، إذ لا يحسن الردع عن تخيل الهلكة في الثاني مع لزوم الهلكة في الاول من دون تنبيه عليها.
وبذلك يخرج عن مقتضى القاعدة من وجوب حفظ القدرة على الواجب الاختياري، ومنه الصلاة بطهارة مائية، - لان تشريع البدل الاضطراري لا ينافي عموم



[1] الوسائل باب: 50 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث: 1.
[2] الوسائل باب: 14 من أبواب التيمم حديث: 12.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست