responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 37

نعم، استدل عليه باستصحاب الطهارة في الاولى بلا معارض، وقد عرفت معارضته بقاعدة الفراغ في الثانية، وأن الوجه في صحة الاولى هو قاعدة الفراغ بلا معارض.
ثم إن شيخنا الاعظم قدس سره قال: " ومقتضى إطلاقهم عدم الفرق بين اتفاقهما في الاداء والقضاء واختلافهما، وإن كان ربما يتخيل مع الاختلاف الاقتصار على إعادة الثانية، لاصالة بقاء الامر به، وقاعدة عدم التفات إلى الشك في الاولى بعد خروج وقتها ".
وقد يستفاد من عدم تصديه لرد التخيل المذكور اقتصاره في رده على إطلاق معقد الاجماع، وهو كما ترى! لعدم بلوغ الاجماع مرتبة الاستدلال بعد قرب ابتنائه على ملاحظة العلم الاجمالي.
فالعمدة في اندفاع وجه التخيل المذكور: أن قاعدة عدم الالتفات للشك في الصلاة بعد خروج وقتها مختصة بالشك في أصل وجود الفريضة، ولا تشمل مثل المقام من موارد الشك في صحتها، كما ذكره غير واحد، لقصور دليلها - وهو صحيح زرارة والفضيل - عنه، كما تقدم في المسألة الواحدة والثمانين.
وأما ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من أن القاعدة المذكورة لو جرت مع الشك في الصحة لكانت في رتبة قاعدة الفراغ، فتسقط معها بالمعارضة لقاعدة الفراغ الجارية في الادائية.
فهو موقوف على أن يكون مفاد القاعدة لو جرت في المقام هو التعبد بصحة الموجود كمفاد قاعدة الفراغ، لكنه - مع استلزامه لغوية أخذ خروج الوقت في موضوع التعبد المذكور، لكفاية الفراغ فيه - لا يناسب دليلها، لظهوره في التعبد بوجود الصلاة وبراءة الذمة منها مطلقا، فتكون قاعدة الفراغ حاكمة عليها ومقدمة عليها رتبة، لان منشأ الشك في وجود الصحيح في المقام هو الثك في صحة الموجود، فبعد سقوط قاعدة الفراغ في الصلاتين معا تجري هذه القاعدة في القضائية، وأصالة عدم الاتيان بالواجب في الادائية، كما ذكره المفصل.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست