responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 374

حسابي فويل لشبابك من النار " [1]، فإن جنابتها كاشفة عن سببية وطئها للجنابة كوطء الحية، فيوجب جنابة الرجل أيضا.
ثم إن مقتضى الاستدلال المذكور جنابة الميتة الموطوءة أيضا - كما هو مقتضى إطلاق الدروس واحتمله في الجواهر - لان الوطء سبب لجنابة الفاعل والمفعول به معا.
وأما دعوى: أنه موقوف على قابلية الميت للاتصاف بالجنابة، وهي غير محرزة، فلا ينفع معها تمامية السبب.
فهي مدفوعة بأن إلغاء خصوصية الحياة في أدلة السبب يقتضي إلغاء ها في الموضوع القابل للجنابة، لوحدة الدليل في المقامين، ولا سيما مع تأيده بالخبر السابق.
مضافا إلى ما سبق في أوائل المسألة الثالثة والسبعين من مباحث الوضوء عند العلام في تداخل الاغسال من تقريب قابلية الميت للاتصاف بالجنابة وارتفاعها بالتغسيل. وعليه يجب ترتيب أحكام الجنب عليها، فلا يجوز إدخالها المسجد، بناء على حرمة إدخال الجنب له.
نعم، لا دليل على وجوب تغسيل الميت من الجنابة لو حصلت بعد التغسيل - كما صرح به في المنتهى وجامع المقاصد وغيرهما - وكذا لو كان ممن لا يغسل بعد الموت، كالشهيد والمقتول بحد أو قصاص، لاختصاص الادلة بغسل الميت.
وما دل على أن الميت الجنب يجزيه غسل واحد للجنابة ولغسل الميت، معللا بقوله عليه السلام: " لانهما حرمتان اجتمعا في حرمة واحدة " [2]، إنما يدل على شرعية غسل الجنابة له، وهي أعم من الوجوب، والتعبير بالحرمة لا يقتضي تحريم الابقاء، بل لعله كناية عن تحقق الموضوع.




[1] أمالي الصدوق مجلس: 11 ص: 39 طبع النجف الاشرف.
[2] الوسائل باب: 31 من أبواب غسل الميت حديث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست