responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 375

[ بل هو الاحوط وجوبا في وطء البهيمة {1}. ]

اللهم إلا أن يستفاد من النصوص الظاهرة في أن غسل الميت لاجل رفع حدث الموت، كي يلقى ربه وهو طاهر، بل ظاهر جملة منها أنه مسانخ لحدث الجنابة أو من أفراده [1].
ولازم ذلك تقديم غسل الجنابة على الصلاة عليه، كما يقدم عليها غسل الميت.
لكنه - لو تم - لا يجري في الشهيد، حيث يظهر من نصوصه الاهتمام بعدم تغيير حاله بالتغسيل، بل قد يستظهر ذلك في المقتول بحد أو قصاص، والامر محتاج للتأمل.
هذا، والمفروض في كلام الاكثر وطء الميتة دون عكسه، وهو استدخال ذكر الميت في الحي، وإنما نبه له في جامع المقاصد والروضة وبعض متأخري المتأخرين، فذكروا أنه بحكم الاول.
وهو مقتضى الوجه المتقدم المذكور في كلام الاكثر، ومن ثم لا يبعد استفادته منهم تبعا.
{1} فقد ذهب إلى عدم وجوب الغسل به في طهارة المبسوط والخلاف والشرائع والقواعد، واستحسنه في المعتبر، وقواه في المنتهى وكشف اللثام، وهو المحكي عن كشف الرموز والمهذب، كما هو الظاهر من كل من قيد الفرج بالآدمي، كما في الوسيلة والارشاد ومحكي السرائر والموجز والجامع، وكذا من أناط الحكم بالتقاء الختانين، كما في النهاية والمراسم وإشارة السبق وغيرها، بل هو الظاهر من كل من لم ينبه إليه.
ولعله لذا استظهر في الحدائق أنه المشهور، ونسبه في المدارك ومحكي شرح المفاتيح للاكثر.
لكن في الذكرى وعن التذكرة والبيان التردد فيه، بل ظاهر صوم المبسوط



[1] راجع الوسائل باب: 1، 3 من أبواب غسل الميت.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست