responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 373

وأما الثاني، فهو يبتني على حجية الاستصحاب التعليقي، التي هي خلاف التحقيق، على ما أوضحناه في الاصول.
فالعمدة في المقام إطلاق أدلة سببية الجماع للجنابة، لصدق الادخال والايلاج والتقاء الختانين وغيبوبة الحشفة وغيرها، كما ذكره في الخلاف والمعتبر والمنتهى وغيرها.
فإن الاطلاقات وإن كانت تنصرف عرفا عن حال الموت، كما لو قيل: رأيت رجلا أو امرأة أو ضربتهما أو قطعت يدهما لو ألبستهما ثوبا أو غير ذلك، إلا أنه يمنع منه في إطلاقات الادلة السرعية ملاحظة عموم غير واحد من الاحكام المتعلقة بالجسد لحالي الموت، كحرمة النظر والاحكام المبنية على الاحترام ونحوهما، ولا سيما حد الزنا الذي هو من أحكام الوطء، فإنه مقرب جدا لعموم سائر أحكام الوطء ومنها الجنابة لحال الموت، لا من باب قياسه عليه، بل من باب كشفه عن إطلاق دليله، خلافا لمقتضى الانصراف العرفي.
خصوصا مع ما تضمنته النصوص من التلازم بين الحد والغسل، فإن عدم البناء على التعدي عن موردها لا يمنع من إلغاء خصوصية موردها واستفادة عمومها لحال الموت من ثبوت الحد فيه، بحيث يكون مانعا من الانصراف عنه.
وكأن هذا هو الوجه في فهم الاصحاب من الادلة العموم، بل هو الظاهر من غيرهم ممن وافقهم، بل حتى من خالفهم - وهو أبو حنيفة - إذ المحكي عنه في وجه عدم وجوب الغسل ليس هو دعوى قصور أدلته، بل وجود المخرج عنه، ككونه وطء أغير مقصود.
ولعل التأمل في مجموع ذلك كاف في ثبوت الحكم، ولا سيما مع تأيده - كما في الجواهر - بما ورد فيمن نبش امرأة ميتة واستخرجها وأخذ أكفانها وفجر بها من أنه نودي: " يا شاب ويل لك من ديان يوم الدين يوم يقفني وإياك كما تركتني عريانة في عساكر الموتى ونزعتني من حفرتي وسلبتني أكفاني وتركتني أقوم جنبة إلى
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست