responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 372

المبسوط والخلات.
وأخرى: باستصحاب الحكم الثابت حال الحياة.
ويندفع الاول، بأن ثبوت الجنابة بوطء المرأة الحية مبني على محض تسبيبه لذلك، من دون أن يبتني على احترامها ليكون مشمولا للحديث، لوضوح اختصاصه بالاحكام الثابتة من جهة الاحترام، ولذا طبق على وجوب تعطيل البئر التي يسقط فيها المسلم فيموت وجعلها قبرا له، وثبوت الحد على النباش السارق للاكفان، والدية بقطع عضو من الميت.
وأما ما في حديث الجواد عليه السلام من قوله: " سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها، فقال أبي: يقطع يمينه للنبش، ويضرب حد الزنا، فإن حرمة الميتة كحرمة الحية " [1]، وفي خبر عبد الله الجعفي عن الباقر عليه السلام في ذلك أيضا: " أن حرمة الميت كحرمة الحي، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحد في الزنا... " [2]، من تطبيق العموم على حد الزنا الذي لا يتضح كونه من أحكام الاحترام.
فهو لا يخلو عن إشكال، ولا مجال للتعدي منه إلى غيره من الاحكام غير المبنية على الاحترام.
ولا مجال لكشفه عن كون المراد بالعموم محض تنزيل الميت منزلة الحي في الاحكام من دون خصوصية للاحكام المبنية على الاحترام، بحمل الحرمة على مجرد الموضوعية للحكم، دون الاحترام.
إذ هو لا يناسب ما في خبر العلاء بن سيابة من تطبيقه على وجوب تعطيل البئر وجعلها قبرا إذا مات فيها مسلم [3]، لوضوح عدم كون الاقبار من أحكام الحي، ليصح إطلاق التنزيل بلحاظه، بل هو من شؤون الاحترام الثابت للحي، فتأمل جيدا.




[1] الوسائل باب: 19 من أبواب حد السرقة وحديث: 6.
[2] الوسائل باب: 19 من أبواب حد السرقة حديث: 2.
[3] الوسائل باب: 51 من أبواب الدفن حديث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست