responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 371

الخلاف والمنتهى ومحكي التذكرة، حتى ذكر سيدنا المصنف قدس سره أن العمدة فيه الاجماع المنقول المؤيد بإرسال الحكم في لسان جماعة إرسال المسلمات.
لكن في بلوغ ذلك حد الاجماع الصالح للاستدلال إشكال، بل منع.
فإن الاجماع إنما يكشف عن الحكم الشرعي إذا كان مبنيا على وضوح مورده في العصور المتقدمة المقاربة لعصور الائمة عليهم السلام، وهو لا يناسب إهمال الحكم في مثل المقنعة والنهاية والمراسم والغنية وغيرها، بل لا يناسب عدم دعوى الاجماع في الخلاف، مع كثرة دعواه فيه في المسائل، وإنما استظهره - كما في المبسوط - من بعض الاطلاقات بعد الاعتراف بعدم النص فيه.
ونسبته فيه لظاهر المذهب لا يرجع إلى نسبته للاصحاب، بل استظهاره من الادلة التي ينبغي التعويل عليها بنظره.
وعليه جرى الحال في أكثر الكتب التي تيسر العثور عليها، فلم يرسل الحكم فيها إرسال المسلمات، بل تشبثوا له بوجوه من الاستدلال محتاجة إلى نحو من الكلفة والتأمل، من دون أن يشيروا للاجماع كدليل أو مؤيد للمسألة.
حيث يظهر من مجموع ذلك عدم معروفية تحرير المسألة ولا التنبيه إليها قبل الشيخ قدس سره إلا من العامة، وأن الشيخ ومن تبعه جروا فيها على التثبت ببعض الادلة النظرية من دون وضوح ولا إجماع.
ومن هنا قد يظهر من العلامة في القواعد التردد فيه، حيث قال: " وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي، قبل أو دبر، ذكر أو أنثى، حي أو ميت، أنزل معه أو لا فاعلا أو مفعولا على رأي "، كما تنظر فيه في الحدائق وناقش فيه في محكي شرح الدروس.
إذا عرفت هذا، فقد استدل لتحقق الجنابة بوطئ‌ الميتة..
تارة: بما ورد عنهم عليهم السلام من أن حرمة الميت كحرمة الحي [1]، كما في



[1] راجع الوسائل باب: 51 من أبواب الدفن، وباب: 19 من أبواب حد السرقة، وباب: 2 من أبواب نكاح البهائم ووطء الاموات والاستمناء من كتاب الحدود والتعزيرات، وباب: 25 من أبواب دية الاعضاء.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست