responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 36

[ وإذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة أعاد الوضوء، لما تقدم، وأعاد الصلاتين إن كانتا مختلفتين في العدد {1}، ]

صحيحة، لصحة الوضوء الثاني، ومقتضى قاعدة الفراغ صحتها.
لكن أشرنا إلى أنه لا يتم لو كان المنوي بالثاني التجديد وقيل ببطلان الوضوء المنوي به التجديد جهلا بالحدث، للعلم ببطلان الوضوء الثاني بالحدث قبله أو بعده، المستلزم للعلم ببطلان الصلاة.
{1} بلا خلاف أجده فيه، بل هو مجمع عليه. كذا في الجواهر.
للعلم الاجمالي بفساد إحدى الصلاتين الموجب للاحتياط بإعادتهما معا، والمانع من الرجوع لاستصحاب الطهارة، أو قاعدة الفراغ في كل من الصلاتين.
هذا، وقد تقدم أنه مع العلم بتأريخ الوضوء الثاني والجهل بتأريخ الحدث يستصحب الوضوء. ولا مجال لذلك في المقام، للعلم الاجمالي ببطلان الصلاة الاولى أو الثانية مع وضوئها، فيتنجزان معا.
وهذا بخلاف ما سبق، حيث لا علم إجمالي فيه، لا بالاضافة للصلاة، لوجدتها، ولا بالاضافة للطهارة، للعلم ببطلان الوضوء الاول، فالشك في الثاني بدوي يكون مجرى للاستصحاب، بل الظاهر أن وجوب إعادة الصلاتين مختص بهذه الصورة.
وأما في صورة الجهل بالتأرخين، أو العلم بتأريخ الحدث دون الوضوء، فحيث لا يجري استصحاب الطهارة في الصلاة الثانية يكون المعارض لاستصحاب الطهارة في الاولى هو قاعدة الفراغ في الثانية، وبعد تساقطهما تجري قاعدة الفراغ في الاولى، وأصالة عدم الاتيان بالثانية، فلا يجب إلا إعادة الثانية، كما جزم به بعض مشايخنا في جميع فروض المسألة، بناء منه على معارضة الاستصحابين مع الجهل بالمتقدم والمتأخر مطلقا، فلا يجري الاستصحاب في الثانية مطلقا.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست