responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 363

هو لا يناسب ما عن التذكرة [1] والموجز من الاكتفاء بغيبوبة الحشفة المقطوع بعضها، وما في الروض وعن الذكرى من الاكتفاء به إذا لم يذهب المعظم، حيث يلزمهم على ذلك اعتبار إتمام المقدار من غيرها.
وهو لا ينافي ما هو المعروف من وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة في الدبر مع عدم التقاء الختانين، لان التنازل عن خصوصية التقاء الختانين لا يستلزم التنازل عن خصوصية غيبوبة الحشفة التي كان مقتضى الجمع بين النصوص الكناية به عنها.
غايته قصور إطلاق دليلها عن شمول الوطء في الدبر، فيحتاج الالحاق للدليل من الاجماع أو غيره مما سبق الكلام فيه، وأين هذا من حمل التحديد بهما على بيان المقدار، بحيث يكون دليلا في مقطوع الحشفة؟!
ومما سبق يظهر ضعف ما في كشف اللثام، ومال إليه في المدارك من الاكتفاء بدخول ما دون ذلك.
لابتنائه.. أولا: على حمل إطلاق الادخال على إدخال البعض.
وثانيا: على الاقتصار في التقييد بغيبوبة الحشفة على واجدها.
وقد سبق منع الاول.
وأما الثاني، فقد استشكل فيه سيدنا المصنف قدس سره بأنه خلاف إطلاق التقييد.
وهو لا يخلو عن إشكال بناء على ما هو المشهور المختار له من وجوب الغسل بالوطء في الدبر، لاختصاص دليل اعتبار غيبوبة الحشفة بغيبوبتها في القبل - كما سبق - والتقييد به لا يلائم ذلك، بل لابد من تنزيله على بيان مجرد الاكتفاء بدخولها وعدم الاجتزاء، بدخول طرفها من دون أن يدخل آخرها.
وكما لا يمنع من وجوب الغسل بدخولها في غير القبل لا يمنع من وجوبه بدخول غيرها فيه أو في غيره عند عدم وجود شئ منها.
نعم، بناء على ما سبق منا من الاستدلال بالتقييد المذكور لعدم وجوب الغسل بالوطء في الدبر، يتجه الاستدلال بإطلاق التقييد في المقام.




[1] حكاه عنها في كشف اللثام، وفي مفتاح الكرامة: " لم أجده فيها ".

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست