responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 364

ومنه يظهر أنه لا مجال للاستدلال على القول المذكور بإطلاق ما تضمن وجوب الغسل بالجماع مطلقا أو في الفرج، حيث يلزم الخروج عن ذلك بدليل التقييد المذكور.
على أن وجود الاطلاق المذكور لا يخلو عن إشكال، فراجع ما تقدم في الوطء في الدبر.
كما ظهر مما سبق أيضا ضعف القول بوجوب الغسل بدخول تمام الذكر - كما جعله في محكي التذكرة أضعف الاحتمالين - إذ لا دليل عليه إلا إطلاق نصوص الادخال والايلاج، ولو بلحاظ أن المتيقن منها إدخال الجميع، مع الاقتصار في اعتبار غيبوبة الحشفة على واجدها، وقد سبق أن حمل الاطلاق على دخول الجميع مستلزم للتخصيص في الفرد الاغلب، وأن حمل التقييد على خصوص واجد الحشفة مخالف لاطلاق دليله.
مع أنه قد يتأمل في صدق إدخال تمام الذكر بدخول الذكر المقطوع بعضه.
فالانصاف أنه يصعب إقامة الدليل على وجوب الغسل في محل الكلام، واحتمال عدم وجوبه مطلقا هو الانسب بإطلاق دليل التقييد بدخول الحشفة، وإن كان ظاهر محكي التذكرة أنه أضعف الاحتمالات.
ولا أقل من كونه مقتشى الاصل، حيث يتضح مما سبق عدم المخرج عنه من إجماع أو غيره، ولا سيما مع ما قد تشعر به بعض النصوص الواردة في دية قطع الذكر [1]، لظهورها في أن المدار في دية قطعه على قطع الحشفة فما دون، لاشعار ذلك بأن المعيار في قيامه بوظيفته على وجودها، فتأمل.
بقي في المقام أمران..
الاول: سبق عن التذكرة والموجز الاكتفاء فيمن قطعت حشفته بإدخال الباقي منها، ومن الروض ومحكي الذكرى تقييده بما إذا لم يذهب المعظم، وقيده في جامع المقاصد بما إذا كان الباقي بمقدار يتحقق معه إدخال



[1] راجع الوسائل باب: 1 من أبواب ديات الاعضاء.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست