responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 362

الاحكام والبيان، وجعله أقوى الاحتمالين في محكي التذكرة، والاحوط في جامع المقاصد والحدائق، ونسبه في المدارك للاصحاب، وفي الحدائق لتصريحهم مستظهرا عدم الخلاف فيه، وفي مفتاح الكرامة أنه المعروف من مذهب الاصحاب، وفي الجواهر: " صرح به غير واحد من الاصحاب، بل نسبه بعضهم إليهم مشعرا بدعوى الاجماع، بل في شرح الدروس: الظاهر الاتفاق عليه، كما قد يظهر من آخر نفي الخلاف فيه ".
لكن لم يتضح ذلك بعد عدم ظهور تحرير المسألة قبل العلامة، وعدم ظهور القول بذلك إلا منه ومن الشهيدين وبعض المتأخرين عنهم.
فما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من أن العمدة كون الحكم المذكور مظنة الاجماع، ممنوع صغرى، كما هو ممنوع كبرى.
وقد يستدل له..
تارة: بإطلاق ما تضمن وجوب الغسل بالادخال والايلاج، بحمله على إدخال البعض مع القطع بعدم وجوبه بإدخال ما دون مقدار الحشفة، كما هو مقتضى جعل القول المذكور أحوط في جامع المقاصد والحدائق.
وأخرى: بما دل على اعتبار التقاء الختانين وغيبوبة الحشفة بحمله على التقدير بها، وأن ما يعتبر دخوله من كل شخص هو مقدار حشفته.
ويندفع الاول، بأن الاطلاق ظاهر بدوا في إدخال الجميع، والقطع بعدم إرادته للزوم التخصيص في الفرد الغالب لا يقتضي الاكتفاء بالبعض مطلقا، بل قد يكون المراد به بيان اعتبار الادخال في الجملة في مقابل عدمه، من دون نظر لبيان مقدار ما يدخل، بل هو موكول لادلة التحديد الاخرى، أو يكون المراد به الاشارة للادخال المعهود بإدخال الحشفة.
ولو سلم، فلا وجه للقطع بعدم وجوبه بإدخال ما دون مقدار الحشفة.
ويشكل الثاني، بأن الحمل على التقدير بالنحو المذكور مخالف للظاهر، بل
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست