responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 361

[ بل مقدارها من مقطوعها {1}، بل الاحوط وجوبا الاكتفاء بمجرد الادخال منه. ]

وحمل الحكم فيه بعدم ارتفاعها على محض الادعاء للتنفير ليس بأولى من حمل الحكم بثبوتها عليه.
اللهم إلا أن يكون وجه الاستدلال ظهوره في المفروغية عن استعمال الماء في الدنيا، من دون أن يرد للردع عن ذلك، بل الحكم بعدم النقاء به للتنفير عن الجماع المذكور.
فلعل الاولى الاشكال فيه بأنه حيث لم يكن واردا لبيان سببية الوطء للجنابة والغسل، بل للتغليظ فيها مع المفروغية عن ثبوتها بنحو يتبعه الغسل، فلا إطلاق له يشمل الادخال من دون إنزال، الذي لا يبعد كونه فردا نادرا غير ملتفت إليه.
نعم، لو ثبت ذلك في المرأة كان إلحاق الغلام بها قريبا جدا، لالغاء خصوصيتها عرفا وإن اختصت الادلة بها.
ومن هنا لم يبعد التعميم في وجوب الغسل للمفعول به لو قيل به في الفاعل، وإلا فصحيح الحضرمي لا ينهض بذلك حتى لو تم الاستدلال به في الفاعل.
كما أنه بناء على الاستدلال بالصحيح المذكور يشكل اعتبار دخول تمام الحشفة، لقرب العموم فيه لذلك، ولو بملاحظة وروده للتنفير عن الايقاب الذي هو موضوع الحد بمقتضى إطلاق نصوصه، على ما سبق.
وأما بناء على الاستدلال بالوجوه الأخر الراجعة للالحاق بالمرأة، فالالحاق بها في اعتبار غيبوبة الحشفة وإن كان هو الانسب بذلك، إلا أنه قد يبعد بلحاظ استبعاد التفكيك بين موضوع الغسل وموضوع الحد، فلاحظ.
{1} كما في المنتهى والقواعد والتحرير والدروس والروض وعن نهاية
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست