responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 360

لكن لا مجال له مع تصريح المحقق في المعتبر بالعدم وتردده في الشرائع والنافع.
كما لا مجال لدعوى الاجماع البسيط قبله بعدما سبق في دبر المرأة من الخلاف والتردد من غير واحد، لظهور كلام بعضهم في العموم للغلام وصراحة آخر فيه، بل هو الظاهر من الكل، إذ من البعيد ممن قال بعدم الوجوب أو تردد فيه هناك القول بالوجوب هنا، عدا ما يأتي من الحدائق.
وكيف كان، فقد يستدل عليه - مضافا إلى ما سبق في الوجه الثاني والثالث لو تما في المرأة - بصحيح أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من جامع غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا... " [1].
بدعوى: أن حمله على التغليظ في حكم الجنابة أقرب من حمله على إرادة سنخ آخر منها غير محل الكلام لا يرتفع بالماء.
ومن ثم قوى في الحدائق وجوب الغسل هنا مع تردده في المرأة، وإن كان هو غير خال من الغرابة.
لكن الاستدلال بالوجه الثاني هنا أضعف منه هناك، لاختصاص نصوص الادخال والايلاج وغيبوبة الحشفة بالمرأة.
وكذا الوجه الثالث، لمباينة حد اللواط لحد الوطء في دبر المرأة دليلا، وليس هو كحد الوطء في دبرها، المشترك مع حد الوطء في قبلها في دليل حرمة الزنا، وذلك دخيل في صحة الاستدلال، كما سبق.
وأما الصحيح، فيشكل الاستدلال به بلحاظ أنه وإن كان ظاهرا في مسانخة الجنابة الحاصلة منه للجنابة - التي هي محل الكلام - إلا أن شدتها بنحو لا ينقي منها ماء الدنيا مانع من وجوب الغسل لها، لعدم الاثر له.
ووجوبه تعبدا وإن لم يرفعها أو لتخفيفها، يحتاج إلى دليل لا ينهض به الصحيح.




[1] الوسائل باب: 17 من أبواب النكاح المحرم حديث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست