responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 359

اللثام - تحقق اللواط الذي هو موضوع الحد بمجرد الايقاب، فإن التفريق بينه وبين وطء المرأة في الدبر في ثبوت الحد حد الزنا باعتبار غيبوبة الحشفة في الثاني دونه بعيد، كالتفريق في وطء المرأة في الدبر بين وجوب الحد ووجوب الغسل، باعتبار غيبوبتها في الثاني دون الاول.
وأما اعتبار غيبوبة الحشفة مطلقا حتى في حد اللواط - كما في القواعد - لما دل على التحديد به في الوطء في قبل المرأة بالاضافة لوجوب الغسل والحد معا، فهو في غاية الاشكال، مع ما عرفت من إطلاق النص والفتوى بالايقاب.
نعم، قد يقال: لا إطلاق في المقام يقتضي الاكتفاء بإدخال بعض الحشفة، لان الادخال والايلاج - مع ورودهما في الوطء في القبل، كما سبق - ظاهران بدوا في إدخال تمام الذكر، ومعلومية عدم اعتبار ذلك يقتضي الاكتفاء بإدخال البعض في الجملة بمقدار يصدق معه إتيان المرأة ومجامعتها ونحو ذلك، مما لا يعلم صدقه بدخول بعض الجشفة، والمتيقن منه - ولو بضميمة نصوص التقاء الختانين ونحوها - هو دخول تمام الحشفة، حيث لا قائل باعتبار ما زاد على ذلك ظاهرا، ومقتضى الاصل عدم تحقق الجنابة بما دونه، فتأمل.
هذا كله في الوطء في دبر المرأة، وأما الوطء في دبر الغلام، فقد سبق في كلام المرتضى التصريح بعموم السببية له، وهو المنسوب للمشهور في كشف اللثام، وللاكثر في الحدائق، بل عن السرائر دعوى إجماع المسلمين عليه.
وأشار في المعتبر والشرائع إلى استدلال المرتضى بالاجماع المركب، لان كل من قال بوجوب الغسل بوطء المرأة دبرا قال به في الغلام.
وكلام المرتضى المتقدم ظاهر في دعوى الاجماع المركب من المسلمين في مطلق الوطء في الدبر، الراجع للملازمة بينه وبين الوطء في القبل، لذهاب بعض العامة لعدم سببية الوطء في القبل من غير الانزال.
نعم، قد يظهر من العلامة في المختلف دعوى الاجماع المركب، الراجع للملازمة بين المرأة والغلام، لانه ذكر أن الخلاف فيه كالخلاف فيها، وهو صريح الذكرى.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست