responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 35

[ مسألة 83: إذا توضأ وضوءين وصلى بعدهما، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما، يجب الوضوء للصلاة الآتية، لان الوضوء الاول معلوم الانتقاض، والثاني مشكوك في انتقاضه، للشك في تأخره و تقدمه على الحدث {1}، وأما الصلاة فيبنى على صحتها، لقاعدة الفراغ {2}. ]

الاعتناء بالشك بعد الفراغ من الوضوء بالاضافة للوضوء الاول، وحكاه في الذكرى عن ابن طاووس وقال: " وهو متجه، إلا أن يقال: اليقين حاصل بالترك وإن كان شاكا في موضوعه، بخلاف الشك بعد الفراغ، فإنه لا يقين فيه بوجه "، وقريب منه في المدارك.
وفيه: أن اليقين بالنقص إجمالا ملازم للشك فيه بالاضافة للوضوء الاول، الذي هو موضوع القاعدة فيه، غاية ما يدعى مانعية العلم الاجمالي من الرجوع للقاعدة فيه.
لكن لا مجال له، لعدم منجزية العلم الاجمالي المذكور، لعدم الاثر له بالاضافة للوضوء التجديدي، للقطع ببطلانه حينئذ، إما لنقصه، أو لبطلان الوضوء الاول.
{1} لكن مقضى ما تقدم في المسألة السادسة والسبعين البناء على بقاء الطهارة لو علم تأربخ الوضوء الثاني وجهل تأريخ الحدث.
نعم، لو نوى بالوضوء الثاني التجديد وقيل ببطلان الوضوء المنوي به التجديد جهلا بالحدث يعلم ببطلان الوضوء الثاني، للحدث قبله أو بعده، ثم إنه قد صرح قدس سره في مستمسكه بأن محل الكلام صورة الجهل بالتأربخين. ولم يتضح وجهه.
{2} الظاهر من محل كلامهم فرض وقوع الصلاة بعد الحدث، فإن كان الحدث بعد الوضوء الثاني فالصلاة باطلة، وإن كان قبله بعد الوضوء الاول فهي
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست