responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 358

الاول: أن صريح كلام المرتضى المتقدم ومحكي السرائر وجوب الغسل على كل من الفاعل والمفعول به، وهو ظاهر كل من قال بوجوب الغسل به، وإن ظهر من المنتهى ومحكي الوافي نوع تردد في وجوبه على المرأة، بل قد يظهر من المفاتيح الميل لعدمه، لكنه في غير محله، إذ لو كان دليله إطلاقات الجماع والادخال ونحوهما فهي تقتضي وجوب الغسل عليهما معا.
وكذا مرسل حفص المتقدم، لاطلاق وجوب الغسل فيه من دون تقييد بأحدهما، بل تفريعه على كونه أحد المأتيين ظاهر في العموم لهما، كما في المأتي الآ خر، لظهوره في كون وجوب الغسل به من صغريات وجوبه بإتيان المرأة ومجامعتها المعلوم اشتراكهما فيه.
وما في الحدائق بعد التنبيه لذلك من عدم خلوه عن شوب الاشكال، في غيرمحله.
الثاني: ظاهر الاصحاب، بل صريح بعضهم - كالسيد المرتضى في كلامه المتقدم والمتن - أن المقدار المعتبر من الدخول في الوطء في الدبر هو المعتبر في الوطء في القبل، وهو غيبوبة الحشفة.
وقد يستدل له بإطلاق التحديد به في صحيح ابن بزيع، لكنه حيث كان واردا لبيان المراد بالتقاء الختانين، فهو مختص بالوطء في القبل.
نعم، لو حمل التحديد بالتقاء الختانين على تحديد الدخول المعتبر في مطلق الجماع والادخال إنما عبر به بلحاظ غلبة الوطء في القبل المستلزم له، اتجه التمسك بالاطلاق، لكنه مبني على تكلف لا مجال له في فهم النصوص.
فلابد من توجيهه بمحض الالحاق بالوطء في القبل، لتنقيح المناط، أو لفهم عدم الخصوصية للقبل بعد اشتراكهما في الدخول تحت سبب واحد عرفا، وهو الجماع والاتيان ونحوهما مما أشير إليه في أدلة وجوب الغسل، بدعوى: ظهورها في التعميم من طرف محل الفعل مع المحافظة على تمام ما يعتبر في الفعل. وإن لم يخل عن الاشكال، ولا سيما مع أن مقتضى إطلاق النص - بل الفتوى، كما في كشف
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست