responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 357

وأما الثاني، فهو موقوف على حجية النصوص المذكورة - وإن ضعفت سندا - بتعاضدها وانجبارها بعمل من عرفت، وهو لا يخلو من إشكال.
فلعل الاولى الاستدلال له بصحيح ابن بزيع المتقدم المسؤول فيه عما يوجب الغسل بعد فرض المواقعة قريبا من الفرج فيه. وفيه: " فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، قلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم " [1] فإنه حيث لم يفرض فيه حصول سبب خاص للجنابة فظاهر السؤال فيه السؤال عن جميع أسبابها، فيكون ظاهر الجواب انحصار السبب بالتقاء الختانين، الذي هو مختص بالوطء في القبل.
وقريب منه في ذلك صحيح علي بن يقطين المتقدم [2]، المتضمن اعتبار وقوع الختان على الختان، بناء على حمله على التحاذي بينهما، لما سبق، حيث يقاربه في لسان السؤال، بخلاف صحيح زرارة المتضمن سؤال عمر من الصحابة،. لانه حيث كان المفروض فيه المخالطة من دون إنزال فإناطة الغسل بالتقاء الختانين في كلام أمير المؤمنين عليه السلام لا ظهور له في المفهوم المستلزم للحصر، لسوقه لبيان عدم اعتبار الانزال مع المخالطة، ولعل التعبير فيه بالتقاء الختانين موجب لانصراف المخالطة المفروضة فيه للوطء في القبل.
ومثله في ذلك صحيح الحلبي المتقدم [3]، المتضمن اعتبار مس الختان الختان - بناء على حمله على محاذاته له - لتشابه لساني السؤال فيهما.
فالعمدة ما عرفت من صحيح ابن بزيع وصحيح ابن يقطين، وبهما يخرج عما سبق في تقريب استفادة وجوب الغسل من مجموع الادلة والقرائن، لانه بالاضافة إليهما كالعام بالاضافة إلى الخاص، فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم.
بقي في المقام أمران..


[1] الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حديث: 2.
[2] الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حديث: 3.
[3] الوسائل باب: 6 من أبواي الجنابة حديت: 4.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست