responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 351

(أو لامستم النساء) فقال: هو الجماع، ولكن الله ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمون " [1]، ولا يبعد أن يجري فيه ما يأتي.
ولا على حديث أبي مريم المفسر لها بالمواقعة في الفرج، لعدم وروده لتفسيرها به ابتداء، بل للردع عن حمل العامة للملامسة على المعنى الحقيقي، وبيان الكناية بها عن الجماع من دون اهتمام بتحديده ليؤخذ بإطلاقه ويحمل على الجنس دون العهد للفرد الشائع.
على أنه لم يتضح عموم الفرج للدبر، فإن اللغويين وإن ذكروا أنه العورة التي هي شاملة له، إلا أنه ذكر في لسان العرب أنه أيضا شوار الرجل والمرأة، وردد في شوار الرجل بين خصوص قبله وما يعمه والدبر.
على أنه لا مجال للتعويل على اللغويين في خصوصيات المعاني، ولا سيما في مثل هذا المعنى مما كان كنائيا لا حقيقيا، ولا سيما وقد اشتهر إطلاقه على خصوص القبل عرفا، حتى قال في محكي المصباح: " والفرج من الانسان القبل والدبر، وأكثر استعماله في العرف في القبل "، بل نسبه في مجمع البحرين للعرب، حيث قال: " والفرج من الانسان - كفلس - قبله ودبره، لان كل واحد منهما منفرج، وكذا استعمله العرب في القبل... ".
وعليه جرى استعماله في مرسل علي بن إبراهيم: " قال الصادق عليه السلام في قوله تعالى: (فأتوا حرثكم أنى شئتم) أي: متى شئتم في الفرج، والدليل على قوله في الفرج قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم)، فالحرث: الزرع، في الفرج: في موضع الولد " [2].
وخبر الحسين بن علي بن يقطين: " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها، فقال: أحلتها آية من كتاب الله، قول لوط: (هؤلاء بناتي هن



[1] الوسائل باب: 67 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث: 3.
[2] الوسائل باب: 72 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث: 6.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست