responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 350

والحا ئريات وجرب الغسل.
ومن ذلك يظهر أنه لا مجال لدعوى الاجماع، فضلا عن الاستدلال به.
فلابد من النظر في الادلة اللفظية التي استدل أو يستدل عليها به، وهي أمور..
الاول: قوله تعالى: (أو لامستم النساء) [1]، حيث خرج منه الملامسة في غير الفرجين بالاجماع والنصوص وتبقى الملامسة في الدبر داخلة في إطلاقه.
بل هو مقتضى تفسيرها في بعض النصوص [2] بالوقاع والجماع، وفي صحيح أبي مريم أو موثقه [3] بالمواقعة في الفرج، بناء على عموم الفرج للدبر، كما صرح به بعض اللغويين، بل عن المرتضى عدم الخلاف فيه بين أهل اللغة والشرع.
لكن الآية الشريفة ليست واردة لبيان سببية الملامسة للجنابة، ليكون لها إطلاق في ذلك، بل لبيان بدلية التيمم عن الغسل عند فقد الماء في ظرف الحاجة إليه بسبب الملامسة، للمفروغية عن سببيتها للجنابة، من دون أن يكون لها إطلاق في ذلك.
على أن الملامسة ليست من المطلق الذي ثبت تقييده، ليقتصر في التقييد على المتيقن، وإلا لزم تخصيص الاكثر، بل إلغاء موضوعيتها مطلقا، لان السبب هو الجماع لا الملامسة المقارنة له، بل هي كناية عن الجماع في الجملة، فإجماله موجب لاجمالها ولزوم الاقتصار فيها على المتيقن منه، وهو الجماع في القبل.
ولا مجال للاعتماد في العموم للدبر على نصوص تفسيرها بالجماع، حتى بناء على ما لعله الظاهر من عمومه للوطء في الدبر، لضعف أكثرها وليس فيها ما هو معتبر السند إلا صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن قول الله عزوجل:



[1] سورة المائدة: 6.
[2] الوسائل باب: 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 11، 12، 13، 14 وباب: 67 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث: 3.
[3] الوسائل باب: 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست