responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 352

أطهر لكم) وقد علم أنهم لا يريدون الفرج " [1].
وما تضمن الامر بالاحتياط في الفرج، لان منه الولد [2]، كما قد يستفاد من معتبرة يونس الواردة في تغسيل الميت، حيث كرر فيها ذكر الفرج مطلقا غير مقيد، ثم قال عليه السلام في كيفية وضع القطن: " فضعه على فرجه قبل ودبر (قبلا ودبرا) " [3]، لاشعارها باحتياج التعميم للقرينة.
بل لعل بعض ما مضى يراد منه خصوص قبل المرأة، كما لعله المراد مما تضمن النهي عن ركوب الفروج السروج، معللا بأنه يهيجهن [4].
وهو الظاهر مما تضمن كراهة النظر لباطن فرج المرأة [5]، لوضوح أن ما يمكن النظر لباطنه هو القبل، بل لعله المراد مما تضمن كراهة النظر له حين الجماع [6]، فتأمل.
وبالجملة: بالنظر في مجموع الاستعمالات يتضح استعمال الفرج..
تارة: في مطلق العورة.
وأخرى: في خصوص القبل.
وثالثة: في قبل المرأة.
ولعل الاخيرين أشهر من الاول.
ولا طريق مع ذلك للبناء على عمومه في مثل هذا الحديث للدبر، ولا سيما مع مناسبة مورده للاختصاص بالقبل، لانه المعهود في الجماع المناسب للذة وطلب الولد.




[1] الوسائل باب: 73 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث: 3.
[2] راجع الوسائل باب: 157 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.
[3] الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 3.
[4] راجع الوسائل باب: 93 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه.
[5] الوسائل باب: 60 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث: 4.
[6] الوسائل باب: 65 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حيث: 4.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست