responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 349

يفتي إلا بذلك، فهذه مسألة إجماع من الكل، ولو شئت أن أقول: إنه معلوم بالضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وآله أنه لا خلاف بين الفرجين في هذا الحكم، وإن داوود وإن خالف في أن الايلاج في القبل إذا لم يكن معه إنزال لا يوجب الغسل، فإنه لا يفرق بين الفرجين، كما لا تفرق باقي الامة بينهما في وجوب الغسل بالايلاج في كل واحد منهما "، وعن السرائر نسبته لاجماع المسلمين.
لكن ظاهر الكليني، والشيخ في طهارة التهذيب عدم وجوب الغسل، لاقتصار هما في الباب المناسب على ذكر مرفوع البرقي الآتي الصريح في عدمه، كما أنه الظاهر من النهاية أيضا، حيث اقتصر على التقاء الختانين، وكذا المراسم، حيث قيد به، بل هو صريح الاستبصار، وعن المرتضى أنه قال بعد الكلام السابق: " واتصل لى في مذه الازمان عن بعض الشيعة الامامية أن الوطء في الدبر لا يوجب الغسل، تعويلا على أن الاصل عدم الوجوب، أو على خبر يذكر أنه في منتخبات سعد أو غيرها... ".
وربما نسب الخلاف لغيرهم ممن اقتصر على ذكر الجماع في الفرج - كالمفيد في المقنعة - أو على الرواية المتضمنة عدم وجوب الغسل بالجماع فيما دونه - كالصدوق في الفقيه - بناء على اختصاص الفرج بالقبل.
لكنه لا يخلو عن إشكال.
نعم، ظاهر طهارة المبسوط والخلاف التردد تبعا لاختلاف الرواية، وهو الظاهر من المدارك والحدائق والمفاتيح ومحكي كشف الرموز.
إلا أن المحكي عن الشيخ في صوم التهذيب وصوم المبسوط ونكاحه [1]



[1] كلامه في صوم التهذيب شاهد بصدق النسبة، لانه صرح بعدم التعويل على الخبر النافي للغسل، وأما كلامه في صوم المبسوط ونكاحه فظاهر في التردد، لانه وإن حكم بعموم أحكام الجماع للوطء من جميع الجهات حتى الوطء في الدبر، إلا أنه عقبه بأنه روي عدم وجوب الغسل ولا الافطار بالوطء فيه، بنحو يظهر منه استثناؤه من عموم الحكم للتردد، ولا سيما مع ما ذكره في كتاب الصوم من أن الاول أحوط، حيث يظهر منه أن مرجع الجزم بالعموم للاحتياط لا لعدم التعويل على الخبر النافي، وأما الحائريات فلم يتيسر لي العثور عليها.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست