responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 34

[ ولا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية أيضا، إذا لم يكن قصد الوضوء التجديدي على نحو التقييد {1}. ]

أما بناء على بطلان الوضوء المذكور، فلا مجال لدعوى الصحة الواقعية، لاحتمال نقص الوضوء الاول، المستلزم لبطلان الثاني أيضا، فتبطل الصلاة لعدم الطهارة.
ومن هنا بنى في المعتبر والشرائع والمنتهى وجامع المقاصد وغيرها صحة الصلاة في المقام وبطلانها على القول بالاكتفاء بنية القربة، أو اعتبار ما زاد عليها من نية الوجوب أو الندب، أو الرفع أو الاستباحة.
بل ظاهرهم بطلان الصلاة ظاهرا على الثاني، لحكمهم بوجوب إعادتها حينئذ، لعدم إحراز الطهارة لها، عدا ما في المنتهى من تقريب إحراز الطهارة ظاهرا، كما سيأتي.
لكن عدم إحراز الطهارة إنما يمنع من الدخول في الصلاة، أو البناء على صحتها قبل الفراغ منها، ولا يمنع من البناء على صحتها لو التفت المكلف بعد الفراغ منها - كما هو محل كلامهم ظاهرا - لعموم قاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد مضي محله، كما هو الحال لو شك في أصل الوضوء، على ما تقدم في المسالة السابعة والسبعين.
ومن ثم كان ما في المتن من نفي الاشكال في صحة الصلاة في محله.
هذا، ولو فرض احتمال عدم نية التجديد في الثاني فالامر أظهر.
{1} لما تقدم منه في المسألة الواحدة والسبعين من صحة الوضوء المنوي به التجديد جهلا بالحدث، فيقطع حينئذ بالطهارة. وتقدم منا تفصيل الكلام في ذلك.
هذا، ولو فرض عدم صحة الوضوء المذكور - لنيته بنحو التقييد أو لغير ذلك - فقد قوى في المنتهى إحراز الطهارة ظاهرا، لعموم ما دل على عدم
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست