responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 348

[ أو الدبر {1}، ]

المهر والغسل " [1].
فإن التعبير بوقوع الختان على الختان في الاول ومسه له في الثاني لا يناسب إرادة المحاذاة جدا، ولا سيما مع فرض عدم الافضاء في الاول، حيث يبعد الاتكال في بيان الحكم المسؤول عنه على المفهوم دون المنطوق.
لكن حمل الثاني على إرادة المس الحققيى دون الادخال، لا يناسب ما تضمنه السؤال فيه من فرض إصابة الرجل المرأة الظاهرة في الادخال، الذي لا إشكال في وجوب الغسل به، فلو لم يحمل الجواب عليه لزم عدم بيان الحكم المسؤول عنه.
على أنه لا مجال للتعويل على الصحيحين مع مفروغية الاصحاب عن انحصار السبب بالادخال، كما هو ظاهر نصوصه، بل هو كالصريح من صحيح عمر ابن يزيد: " قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني، عليها غسل؟ فقال: إذا أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها شئ إلا أن يدخله " [2]، لوضوح أن وضع الذكر على الفرج كثيرا ما يستتبع التقاء الختانين.
فلابد من طرح الصحيحين أو حملهما على ما يناسب ذلك، ولو كان بعيدا بلحاظ قلة الفاصل بين الختانين حين الادخال، فلاحظ.
{1} أما في المرأة، فهو المنسوب للمشهور في كشف اللثام والحدائق والمفاتيح، وللمعظم في المدارك، بل عن المرتضى أنه قال: " لا أعلم خلافا بين المسلمين في أن الوطء في الموضع المكروه من ذكر أو أنثى يجري مجرى الوطء في القبل مع الايقاب وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل والمفعول به وإن لم يكن أنزل، ولا وجدت من (في خ ل) الكتمب المصنفة لاصحابنا الامامية إلا ذلك، ولا سمعت من (ممن خ ل) عاصرني منهم من شيوخهم نحوا من ستين سنة



[1] الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حديث: 4.
[2] الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حديث: 7.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست