responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 347

ولصحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع: " سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، قلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفه؟ قال: نعم " [1].
وعلى هذا، يمكن توجيه خبر محمد بن عذافر: " سألت أبا عبد الله عليه السلام متى يجب على الرجل والمرأة الغسل؟ فقال: يجب عليهما الغسل حين يدخله، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجيهما " [2]، بناء على ما هو الظاهر من كون الذيل جملة مستأنفة لبيان حكم التقاء الختانين في مقابل حكم الادخال، فيدل على انفكاك أحدهما عن الآخر وعدم وجوب الغسل بالتقاء الختانين بالمعنى الحقيقي - كما ذكرنا - وليس معطوفا عطفا تفسيريا، لعدم مناسبته لتركيب الكلام وبعد الاهتمام ببيان غسل الفرج بعد ذكر وجوب الغسل.
ولا مجال لجعل القرينة عليه ذكر الفاء في قوله: " فيغسلان " بدعوى عدم كون المورد من موارد دخولها على جزاء الشرط، إذ لا محل للفاء حتى على تقدير العطف.
نعم، قد ينافي ما ذكرنا صحيح علي بن يقطين: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولا ينزل عليها أعليها غسل؟ وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل؟ قال: إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل، البكر وغير البكر " [3].
وصحيح الحلبي: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل، أعليه غسل؟ قال: كان علي عليه السلام يقول: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. قال: وكان علي عليه السلام يقول: كيف لا يوجب الغسل، والحد يجب فيه؟! وقال: يجب عليه



[1] الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حديث: 2.
[2] الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حديث: 9.
[3] الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حديث: 3.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست