responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 343

فلا ينبغي التأمل في عموم سببية خروج المني للجنابة، وعموم مانعية الجنابة من الصلاة، وعموم شرطية صحة كل من صلاة الامام والمأموم في صحة الائتمام، لعموم أدلة الاحكام المذكورة، ولذا لو تعين بعد ذلك من خرج منه المني فلا يظن من أحد التوقف في انكشاف جنابته من أول الامر وبطلان صلاته وجماعته.
غاية الامر أن الجهل عذر مسوغ للرجوع للاصول الظاهرية المحرزة لصحة العمل، ولا مجال لها مع العلم بالبطلان إجمالا، فضلا عن العلم به تفصيلا - كما هو محل الكلام - ولذا لا إشكال ظاهرا في عدم جواز ائتمام المكلف بمن يعلم هو بخروج المني منه وإن كان الامام متعبدا ظاهرا بصحة عمل نفسه.
وما في الرياض من عدم العبرة بالواقع وإن علم به إجمالا، ولذا تصح صلاتهما وتسقط أحكام الجنابة عنهما قطعا ووفاقا.
خلط بين العلم الاجمالي المنجز الذي يبتني عليه الكلام وغيره الذي هو مورد القطع والوفاق المشار إليهما في كلامه.
على أنه لو تم لا مجال فيما إذا لزم منه العلم التفصيلي بالبطلان، كما في المقام، بل هو نظير ما لو علم زيد إجمالا بنجاسة مائه أو ثوب جاره ثم لاقى الثوب الماء.
وأما ما تضمن عدم وجوب الاعادة على المأمومين بانكشاف بطلان صلاة الامام لعدم الطهارة، أو الكفر، أو عدم الاستقبال، أو عدم النية [1]، فهو لا يدل على صحة الجماعة واقعا مع الجهل بالحال، لامكان الاجتزاء بالصلاة الناقصة مع العذر، كما في موارد حديث: " لا تعاد... ".
ولذا كان مورد بعضها صورة علم الامام بالفساد، ولا يظن من أحد البناء على ذلك في المقام وغيره.
فلا مخرج عما عرفت من القاعدة.
ثم إن ذلك يجري في غير الائتمام مما يبتني فيه الصحة من أحدهما على الصحة من الآخر، كصلاة الجمعة التي يعتبر فيها عدد معين، كما ذكره في جامع



[1] راجع الوسائل باب: 36، 37، 38، 39 من أبواب صلاة الجماعة.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست