responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 344

[ كما لا يجوز لغيرهما استنابة أحدهما في صلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة {1}. ]

المقاصد ومحكي الايضاح.
{1} كأنه للعلم الاجمالي المانع من الاجتزاء بفعل كل منهما.
وربما يكون هو المراد مما في الجواهر من عدم جواز استئجارهما للعلم بفساد صلاة أحدهما.
لكن فعل كل منهما لما لم يكن اختياريا للمستنيب فلا يكون موردأ لابتلائه الفعلي قبل تحققه، بل يتوقف الابتلاء به على تحققه، حيث يكون أثر صحته براءة ذمة المنوب عنه وليس الابتلاء به قبله إلا تعليقيا غير كاف في منجزية العلم الاجمالي، فإذا استأجر أحدهما بعينه وملك العمل في ذمته لقدرته عليه ولو بتجديد الغسل، كان له البناء على صحة عمله بعد وقوعه عملا باستصحاب طهارته، لعدم الابتلاء بعمل الآخر.
ولا مجال لقياس ذلك بالائتمام بأحدهما، لان الصلاة مع الائتمام فرد من الصلاة التي يقع بها امتثال الامر الفعلى بالصلاة، فهو مورد للابتلاء بمجرد التكليف بالصلاة إذا كان مقدورا للمكلف.
أما الاستئجار في المقام، فهو نظير ما لو علم إجمالا بنجاسة بعض ما في السوق أو غصبيته، حيث يجوز الشراء من شخص بعينه ويبني على صحة الشراء وطهارة المشترى، لعدم الابتلاء قبل الشراء بشئ مما في السوق وعدم الابتلاء بعده إلا بما اشتراه.
نعم، لو أتى الآخر بما يتوقف على الطهارة بنحو النيابة أيضا بإجارة أو تبرع صار فعل كل منهما موردا للابتلاء الموجب لمنجزية العلم الاجمالي ببطلان أحدهما، نظير ما لو اشترى من جملة أشخاص يعلم بغصبية ما أخذه من بعضهم أو بنجاستة. ولعله إليه يرجع ما سبق من الجواهر.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست