responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 342

[ أو ائتمام أحدهما بالآخر {1}، ]

وما في الجواهر من عدم ظهور الخلاف في جواز الائتمام بكل واحد منهما بفرضين، لم يتضح بنحو معتد به في الخروج عن القواعد المقررة للعلم الاجمالي.
نعم، هو متجه مع عدم الابتلاء بأحدهما عند الابتلاء بالآخر.
{1} كما في المعتبر وجامع المقاصد والروض وكشف اللثام وعن الايضاح والبيان وحاشية الشرائع والمسالك وغيرها.
للعلم تفصيلا ببطلان الائتمام، إما لبطلان صلاة الامام أو المأموم بعد تردد الجنابة بينهما، فلا يجوز ترتيب آثار الائتمام من المأموم بالاكتفاء بقراءة الامام والزياده للمتابعة وغيرهما، ولا من الامام بالرجوع للمأموم في الشك، ولا من ثالث بالاتصال بالامام من طريق المأموم المذكور.
لكن في القواعد: " ولكل منهما الائتمام بالآخر على إشكال "، وعن الذكرى التردد فيه، وظاهر المنتهى الميل للجواز، واستظهره في المدارك والرياض، وهو المحكي عن التذكرة والتحرير ونهاية الاحكام والذخيرة وشرح الدروس، وإليه جنح في الحدائق في صدر كلامه وإن رجع عنه أخيرا إلى المنع أو التوقف.
واستدل عليه في كلماتهم..
تارة: بسقوط أحكام هذه الجنابة بنظر الشارع، ولذا يجوز لكل منهما في نفسه ترتيب أحكام الطاهر، من دخول المساجد وقراءة العزائم وغيرهما.
وأخرى: بصحة صلاة كل منهما شرعا، فتصح جماعتهما، لتحقق شرطها.
وثالثة: بأن التكاليف منوطة بالظاهر لا بالواقع، وكل منهما طاهر ظاهرا.
ورابعة: بالمنع من حصول الحدث إلا مع تحقق الحدث من شخص بعينه.
وخامسة: بأن صلاة الامام صحيحة قطعا حتى لو بطل الائتمام، والمأموم قد ائتم في صلاة يعلم صحتها فصح ائتمامه.
وهذه الوجوه - كما ترى - مبنية على اختلاط الحكم الواقعي بالظاهري، وإلا
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست