responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 341

[ إذا لم يعلم بالفساد، أما لو علم به {1} ولو إجمالا {2} لزمه الاحتياط، فلا يجوز الائتمام لغيرهما بأحدهما {3} إن كان كل منهما موردا للابتلاء {4}، فضلا من الائتمام بكليهما {5}، ]

{1} أو بتكليف فعلي في حق أحدهما أو في حق ثالث، كما لو علم أحدهما بحرمة المكث عليه في المسجد أو حرمة تمكينه لصاحبه من ذلك أو التسبيب لوقوعه منه، بناء على حرمة تمكين الجنب من ذلك أو التسبيب لوقوعه منه وإن كان معذورا، أو علم شخص ثالث بحرمة تمكين أحد الشخصين من ذلك أو التسبيب لوقوعه من أحدهما.
وكذا لو علم بأحد الامرين من الفساد والتكليف الفعلي.
{2} بناء على ما هو المشهور من منجزية العلم الاجمالي.
{3} بناء على مانعية جنابة الشخص الواقعية من الائتمام به وإن لم تكن منجزة عليه، على ما يأتي الكلام فيه في حكم ائتمام أحدهما بالآخر، حيث يقتضي العلم الاجمالي تنجز الاحتمال في جميع الاطراف بنحو يمنع من المخالفة الاحتمالية.
{4} بأن كان واجدا لشرائط الائتمام الاخرى بنظر الشخص المذكور، وكان قادرا على الائتمام به شرعا وتكوينا في بعض الصلوات المكلف بها فعلا أو التي يعلم بتجدد التكليف بها، ولم تكن هناك صوارف نفسية أو خارجية عن الائتما به، بنحو يكون المنع منه منشأ للمسؤولية بنظر العقلاء لاستتباعه نحوا من الحرج والضيق، على ما حقق في محله من موانع منجزية العلم الاجمالي.
وربما يخص عدم الابتلاء بالاخير، إلا أن المتعين التعميم لما قبله، إما لدخوله فيه موضوعا، أو لمشاركته معه حكما.
{5} للزوم المخالفة القطعية الاجمالمة، التي لا إشكال في منع العلم الاجمالي منها.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست