responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 340

[ لامن حيث تكليف نفسه {1}، ولامن حيث تكليف غيره {2} ]

باستحباب الغسل في المبسوط والمعتبر والمنتهى وجامع المقاصد والروض وجملة غيرها، بل عن شرح الدروس نسبته للاصحاب، وإن كان ظاهر بعضهم الاستحباب شرعا، للاحتياط لكنه غير ظاهر.
والعمدة حسن الاحتياط عقلا مع ما هو التحقيق من إمكانه في العبادات.
نعم، لابد من ضم الوضوء إليه مع الحدث الاصغر، وكأن إهمالهم له لوضوح توقف الاحتياط عليه.
وينوي بالغسل الاحتياط، لا الوجوب، خلافا لجامع المقاصد والروض من أنهما ينويان به الوجوب، كما في كل احتياط، إذ لا معنى لنيته مع عدم الجزم به، إلا أن يراد نيته رجاء، أو وصفا لتعيين نوع المأتي به، لا غاية له.
ثم إن في جامع المقاصد: " ولو علم المجنب منهما بعد ذلك فالوجه وجوب الاعادة "، وكأنه للاقتصار في ترك الجزم بالنية على حال التعذر.
لكن تنظر فيه في الروض واستظهر في المدارك الاجزاء.
ولا ينبغي التأمل فيه، إذ انكشاف بطلان الغسل من حين وقوعه لا يناسب مشروعية الاحتياط، وبطلانه بانكشاف الحال - مع غرابته - مدفوع بالاستصحاب.
{1} فلا يحتاج للغسل في بنائه على صحة صلاته الواجبة عليه وجواز المكث له في المسجد وغيرهما.
{2} فيبني ولي الميت على صحة الصلاة التي تبرع بها الشخص المذكور عن الميت، كما يبني المقتدي به أو من يقتدي هو به على صحة الجماعة، بنحو تترتب آثارها من سقوط القراءة، والعفو عن الزيادة العمدية للمتابعة، وإلغاء حكم الشك من الامام أو المأموم مع حفظ الآخر، وغير ذلك مما يتعلق بالغيرمن أحكام جنابة الشخص المذكور.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست