responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 339

[ مسألة 3: إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كل منهما أنها من أحدهما لم يجب الغسل على أحدهما {1}، ]

المنتهى - أو لمتابعة النصوص أو لغير ذلك.
{1} كما هو ظاهر الاصحاب، حيث ذكروا ذلك في واجدي المني في الثوب المشترك، المفروض عندهم العلم بجنابة أحدهما، بل في مفتاح الكرامة أنه قطع به كل من تعرض له، وادعى في المدارك والحدائق الاتفاق عليه، وفي الجواهر: " لم أعثر فيه على خلاف بين أصحابنا، بل لعله إجماعي، كما عساه يظهر من المنقول في السرائر من خلاف المرتضى وبه صرح بعض متأخري المتأخرين، كصاحب المدارك وغيره ".
ويقتضيه الاستصحاب الجاري في حق كل منهما، بناء على ما هو الظاهر من عدم مانعية العلم الاجمالي من عموم أدلة الاصول لاطرافه ذاتا، وإنما يمنع من جريانها إذا كان منجزا، لامتناع الترخيص في المعصية المعلومة أو المحتملة، أما مع عدم منجزيته فلا يمنع من فعلية جريان الاصل.
بل الظاهر أن من يقول بمانعية العلم الاجمالي من جريان الاصل ذاتا إنما يقول بمانعيته من جريان كلا الاصلين في حق شخص واحد، لا من جريان كل من الاصلين في حق شخص، كما في المقام، لفرض عدم ابتلاء أحدهما بتكليف الآخر، ليرجع للاصل الجاري في حقه.
هذا، ولا فرق في عملهما بين مخالفتهما احتمال الجنابة دفعة وتدريجا، حيث لا تحصل المخالفة من كل منهما في الصورتين إلا من دون منجز مانع من جريان الاصل، خلافا لما عن الصيمري في شرح الالتباس، فمنع من دخولهما المسجد أو قراءتهما العزائم دفعة، وأنكر ذلك في جامع المقاصد حتى نسبه إلى بعض القاصرين.
هذا، ولا ينبغي التأمل في حسن الاحتياط بالغسل، ولعله إليه يرجع الحكم
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست