responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 33

[ مسألة 82: إذا كان متوضئا وتوضأ للتجديد وصلى، ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين ولم يعلم أيهما، لا إشكال في صحة صلاته {1}، ]

نعم، لو كان موضوعه الفوت - الذي هو أمر وجودي ينتزع من عدم الاتيان بالواجب في محله - تعين عدم وجوبه في المقام، لعدم إحراز موضوعه باستصحاب الحدث، أو عدم الاتيان بالواجب، إلا بناء على الاصل المثبت.
لكن لازمه عدم وجوب القضاء لو شك في صحة الفريضة قبل خروج الوقت، ولم يحرز صحتها، حيث يكون مقتضى قاعدة الاشتغال أو استصحاب عدم الاتيان بالواجب هو وجوب الاعادة، دون القضاء، لو لم يعد حتى خرج الوقت، ومن البعيد التزام أحد بذلك.
وأما ما دل على عدم الاعتناء بالشك في الصلاة إذا كان بعد خروج الوقت، وهو صحيح زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها، وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد (فقد. في) دخل حائل، فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت " [1]،
فهو ظاهر في فرض الشك في أصل الاتيان بالفريضة، ولا يعم صورة العلم بوجودها والشك في صحتها، بل لابد من ملاحظة مقتضى الاصل حينئذ، وقد عرفت اختلافه باختلاف المباني.
{1} كما في المبسوط والوسيلة، وعن ابن سعيد والقاضي.
وصريح الاول هو الصحة الواقعية، للعلم بصحة إحدى الطهارتين، وهو متجه، بناء على ما سبق في المسالة الواحدة والسبعين من صحة الوضوء المنوي به التجديد جهلا بالحدث، وإن لم يناسب ما ذكره هو وغيره من اعتبار نية الرفع أو الاستباحة، كما سبق.




8 [1] الوسائل باب: 60 من أبواب مواقيت الصلاة حديث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست