responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 338

وأما حديث أبي بصير، فلا إشعار فيه بإرادة الثوب المشترك، بل ظاهر الاضافة الاختصاص.
ولعل الاقرب حمله على صورة الشك في خروج المني منه بالنحو الموجب لفعلية الجنابة، كما هو مقتضى فرض نفي العلم بالاحتلام فيه، لا نفي الاحتلام واقعا، كما تضمنه الموثقان، فيكون عاضدا لمقتضى القاعدة التي يتعين العمل بها، لعدم المخرج عنها.
ولعل ذلك هو مراد غير واحد من الاصحاب ممن خص وجوب الغسل باختصاص الثوب، فإن التفصيل بينهما وإن كان موهما لارادتهم فيهما معا الحكم الظاهري عند الشك في خروج المني منه الذي هو المراد مع اشتراك الثوب.
بل هو الذي يشعر به اهتمام بعضهم بتحقيق معيار الاشتراك، وكلامهم في اعتبار كون رؤية المني عقيب الانتباه بلا فصل، وغير ذلك مما لا ينبغي إطالة الكلام فيه لو كان المدار على العلم، لان التحويل عليه أيسر.
بل هو الظاهر من جامع المقاصد والروض، وكالصريح مما عن الموجز الحاوي، وما في الرياض من خروج الحكم عن عموم عدم نقض اليقين بالشك، وما عن نهاية الاحكام من توجيهه بالعمل بالظاهر.
إلا أن ظاهر بعضهم أن تخصيص الحكم بصورة اختصاص الثوب لاختصاص العلم بكون المني منه بها، كما يناسبه ظهور كلامهم في العلم بجنابة أحد الشريكين في فرض الاشتراك المناسب لفرض العلم بجنابة صاحب الثوب في فرض الاختصاص، وهو مقتضى تعليله في المبسوط بتحقق خروجه منه وفي المعتبر والمنتهى ومحكي التذكرة والتحرير بأنه منه، وأنه لا يحتمل خروجه من غيره، بل هو صريح ما عن المرتضى وابن إدريس من اعتبار عدم احتمال كون المني من غير صاحب الثوب وأن المدار على العلم.
فلابد أن يكون تحريرهم للمسألة لدفع توهم اعتبار الاحتلام في ناقضية المنى - كما يظهر من التذكرة - أو اعتبار العلم بخروجه حين خروجه - كما يظهر من
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست