responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 337

[ وإن لم يعلم أنه منه لم يجب عليه شئ {1}. ]

مراده تعميم الاحتياط لجميع الصور، كما ألزم به الشيخ فيما تقدم، فلاحظ.
{1} كما في المدارك وظاهر كشف اللثام وعن الذخيرة وشرح الدروس والوافي وغيرها، عملا بالاستصحاب.
وقد صرح جماعة من الاصحاب بوجوب الغسل إذا كان الثوب مختصا به، بل عن التذكرة الاجماع عليه.
واستدل عليه بموثق سماعة: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام ولم ير في منامه أنه احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل؟ قال: نعم " [1].
وموثقة الآخر عنه عليه السلام: " سألته عن الرجل يرى في ثوبه المني بعدما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم قال: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته " [2].
وأما ما في حديث أبي بصير: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم. قال: ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ " [3]، فقد حمله الشيخ على الثوب المشترك.
ويشكل بأن الموثق الاول كالصريح في صورة العلم بكون المني منه، كما هو مقتضى فرض رؤية الماء على فخذه، بل هو الذي يشعر به في الثاني فرض رؤية المني بعدما يصبح، حيث يشعر بفرض خروج المني ليلا، المستلزم للعلم بكونه منه، وإلا فلا خصوصية لوقت الرؤية مع الشك في كون المني منه. ولا أقل من كون ذلك متتضى ظهور الخبرين سؤالا وجوابا في إرادة الحكم الواقعي، فيكون منشأ السؤال ما أشير إليه في الموثقين من احتمال اعتبار الاحتلام في ناقضية المني ولو لتخيل اعتبار الشهوة حين خروجه.




[1] الوسائل باب: 10 من أبواب الجنابة حديث: 1.
[2] الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 2.
[3] الوسائل باب: 10 من أبواب الجنابة حديث: 3.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست