responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 336

[ وإن علم تأريخ الجنابة وجهل تأريخ الصلاة {1}، وإن كانت الاعادة لها أحوط استحبابا {2}. ]

عند آخر غسل اغتسل..."، وعلل بالاحتياط: وهو كما ترى! إذ لا مجال لوجوبه بعدما سبق.
على أنه لا وجه لتخصيصه بما يقع بعد الغسل، بل يجري فيما يقع قبله إذا احتمل حصول الجنابة المتيقنة قبل ذلك، كما لا يتجه فيما يقع بعد الغسل السابق قبل طروء الجنابة المتيقنة.
إلا أن ينزل كلامه على غير ذلك، كما هو غير بعيد.
{1} لانه وإن لم يجر حينئذ استصحاب عدم خروج المني إلى حين الصلاة، بناء على ما هو الظاهر من أنه مع العلم بتأريخ أحد الحادثين لا يجري استصحاب عدمه إلى حين وجود الآخر - كما لا يجري مع الجهل بالتأريخين معا - إلا أنه لا يجري استصحاب عدم الصلاة إلى حين خروج المني، لعدم إحرازه بطلانها، لتوقف بطلانها على وقوعه بعده، ولا يحرزه الاستصحاب المذكور إلا بناء على الاصل المثبت.
بل لو فرض جريانه في نفسه كانت قاعدة الفراغ مقدمة عليه، كما أنها واردة على قاعدة الاشتغال بالصلاة عند الشك في شرطها.
{2} لم يتضح الوجه في تخصيص هذه الصورة بالاحتياط المذكور، إذ لا مميز لها عن صورة الجهل بالتأريخين معا بعد عدم جريان الاستصحاب المحرز للصحة.
نعم، تمتاز عنهما بجريان الاستصحاب المذكور صورة العلم بتأريخ الصلاة والجهل بتأريخ الجنابة.
إلا أن قاعدة الاشتغال كما تكون مورردة للاستصحاب المذكور، كذلك هي مورودة لقاعدة الفراغ الجارية في الصورتين المذكورتين، ومن ثم لا يبعد أن يكون
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست