responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 335

[ ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة، دون ما يحتمل سبقها عليها {1}، ]

كيف ولو بني على جريان الاستصحاب في مثل ذلك انتقض بجميع موارد الشك في تجدد العارض بعد العلم بارتفاعه، لامكان الاستصحاب بفرض عنوان صالح للانطباق على الوجود المتيقن المنتقض والوجود المتجدد المحتمل، ولا أقل من عنوان آخر وجود يعلمه الله تعالى، فيعارض استصحابه باستصحاب نقيضه أو ضده المتيقن عند ارتفاع الوجود السابق، وهو راجع لسد باب الاستصحاب.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في جريان استصحاب الطهارة في المقام وعدم معارضته باستصحاب الجنابة.
نعم، قد يستشكل فيه بأنه وإن أحرز معه عدم الجنابة إلا أنه لو طرأ سبب الحدث الاصغر لا يحرز ارتفاع كلي الحدث بالوضوء، بل مقتضى استصحاب الكلي المذكور ترتب أثره وإن لم يترتب أثر خصوص الجنابة.
وقد تعرضنا في الاصول لاندفاع ذلك بما لا مجال لاطالة الكلام فيه هنا، لاختلاف وجوه الدفع باختلات المباني في اجتماع الحدث الاصغر مع الاكبر.
مضافا إلى ما يظهر من حديث أبي بصير الآتي من ظهور المفروغية عن عدم الحاجة للغسل مع الشك في الجنابة حتى بلحاظ كلي الحدث، والاجتزاء مع طروء سبب الاصغر بالوضوء، بل هو المتيقن بلحاظ فتاوى الاصحاب وسيرة المتشرعة، فلاحظ.
{1} كما هو المصرح به في المعتبر والمنتهى والقواعد وجامع المقاصد والروض وعن التذكرة والدروس والبيان وغيرها.
وهو ظاهر فيما يجزي استصحاب علام خروج المني حينه، وهو ما علم بتأريخه مع الجهل بتأريخ خروج المني، وأما في غيره فلقاعدة الفراغ.
لكن قال في المبسوط: " فينبغي أن نقول: يجب أن يقضي كل صلاة صلاها
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست