responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 334

المستصحب بين مقطوع البقاء ومقطوع العدم والارتفاع.
مدفوعة: بالفرق بينهما، بأن التردد هناك بلحاظ الخصوصيتين الخارجتين عن موضوع الاثر، أما بلحاظ الفرد بما هو فرد للكلي الذى هو موضوع الاثر فهو مشكوك البقاء لا غير، وليس القطع ببقائه أو ارتفاعه إلا تقديريا معلقا على اتحاده مع إحدى الخصوصيتين الخارجتين عن موضوع الاثر.
أما هنا، فالتردد بلحاظ واقع المستصحب بما هو فرد من موضوع الاثر، لوضوح أن الجنابة حين خروج المني الخاص التي يراد استصحابها ليست هي الجنابة المقيدة بخروجه، على نحو يكون عنوانا تقييديا مأخوذا في المستصحب، لعدم دخله في موضوع الاثر، بل الاثر قائم بالجنابة من حيث هي، وليس كونها حين خروج المني إلا حاكيا محضا عن واقع الجنابة الذي يحتمل اتحاده مع الجنابة التي يقطع بارتفاعها بالاغتسال منها.
فلا مجال لاستصحاب الفرد المذكور على ما هو عليه من إجمال وترديد، بل ليس في المقام إلا فرد متيقن علم بارتفاعه، وآخر مشكوك الحدوث مقتضى الاستصحاب عدمه، كما ذكره في الجواهر.
ومما ذكرنا يظهر الاشكال فيما ذكره بعض مشايخنا من جريان الاستصحاب المذكور ومعارضته لاستصحاب الطهارة بعد الغسل المتيقن، وأنه من استصحاب الكلي، لاستصحاب كلي الجنابة حين خروج المني المردد بين معلوم الارتفاع ومشكوك الحدوث، وذكر أنه من صغريات القسم الرابع الذي جعله لاستصحاب الكلي.
وجه الاشكال: ما أشرنا إليه من عدم كون حين خروج المني عنوانا تقييديا للمستصحب، لعدم دخله في ترتب الاثر، بل ليس هو إلا حاكيا محضا عن واقع الجنابة الخاص، فهو من استصحاب الفرد المردد بالنحو المتقدم لكلي الجنابة ذات الآثار المعهودة، وليس من استصحاب الكلي المقيد، فضلا عن أن يكون من القسم المذكور، الذي لا مجال لاطالة الكلام فيه هنا، بل يوكل لمحله.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست