responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 333

الجديدة، كما هو الحال في كل ما شك في تعدده واتحاده.
وقد يستشكل فيه: بأنه لا أثر لاحراز الاتحاد والتعدد في جريان الاستصحاب، بل المعيار فيه على اليقين والشك، وهما حاصلان في المقام، لليقين بالجنابة حين خروج المني والشك في ارتفاعها.
ومن هنا ذكر سيدنا المصنف وشيخنا الاستاذ قدس سرهما أن المقام من موارد تعاقب الحالتين المتضادتين مع الجهل بالمتأخر منهما.
نعم، حيث لم يعلم بتكرر سبب الجنابة، بل احتمل كونه عين السبب الاول الذي وقع الغسل منه كان منشأ الشك في التقدم والتأخر الجهل بتأريخ الجنابة المعلومة حين خروج المني مع العلم بتأريخ الغسل، فجريان الاستصحاب فيه مبني على جريان استصحاب مجهول التأريخ من الحالتين المتعاقبتين ومعارضته لاستصحاب معلوم التأريخ منهما، كما ربما ينسب للمشهور، وحيث كان التحقيق عدم جريانه فلا معارض لاستصحاب الطهارة في المقام، كما ذكره سيدنا المصنف قدس سره أيضا.
لكنه مندفع بأن للفرق المذكور أثرا في جريان الاستصحاب، إذ مع إحراز تعدد الفرد لا يحتمل انطباق الفرد المتيقن المشكوك الانتقاض على الفرد المعلوم الانتقاض، غاية الامر أنه يحتمل انتقاضه بانتقاضه، لاحتمال تأخر الرافع عنهما ورفعه لهما معا، فيستصحب، ويبتني على الكلام في تعاقب الحالتين.
أما مع عدم إحراز التعدد، فيحتمل انطباق المتيقن المشكوك الانتقاض على المتيقن المعلوم الانتقاض والذي يستحيل التعبد ببقائه، وحيث كان مقتضى الاستصحاب التعبد بالمستصحب مطلقا وعلى كل حال، فلو جرى في الفرد المذكور كان مقتضاه التعبد ببقائه وإن انطبق على المتيقن الارتفاع، الذي يمتنع التعبد ببقائه، فيمتنع جريان الاستصحاب، على ما ذكرناه في غير مورد من نظائره، منها الشبهة العبائية.
ودعوى: جريان نظير ذلك في القسم الثاني من استصحاب الكلي، لتردد
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست