responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 332

[ مسألة 2: من وجد على بدنه أو ثوبه منيا وعلم أنه منه بجنابة لم يغتسل منها {1} وجب عليه الغسل، ]

(الغسل. خ) قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل " [1]، ونحوه صحيح منصور [2].
لكنه لا يخلو عن إشكال، لعدم ظهوره في بيان حكم الشك، بل في بيان واقع الخارج منها، فلابد أن يراد به الصورة المتعارفة المعهودة التي لا يثار فيها الشك.
ومما سبق يظهر ضعف ما تقدم عن نهاية الاحكام، لعدم الدليل على حجية الظن بنحو يخرج به عن الاستصحاب.
وتوهم: أن وجوب الغسل في مورد كلامه - وهو سبق حصول الشهوة لها - مقتضى إطلاق النصوص المتضمنة إناطة الغسل بالشهوة.
مدفوع: بظهور النصوص المذكورة في إناطة وجوب الغسل عليها واقعا في ظرف الانزال منها بالشهوة، للتفصيل في النازل منها، لا في إناطة وجوبه ظاهرا بها عند الشك في الانزال منها للتفصيل في الخارج منها مما يحتمل كونه منها.
{1} أما لو علم أنه منه واحتمل كونه من جنابة اغتسل منها، فقد جزم في الجواهر بعدم وجوب الغسل، لاستصحاب الطهارة.
وذكر أنه لا يجري فيه ما ذكروه فيمن تيقن بالطهارة والحدث وشك في المتأخر منهما من وجوب الغسل، لقاعدة الاشتغال بعد تعارض الاستصحابين، أو عدم جريانهما ذاتا، للفرق بينه وبين ما نحن فيه بالعلم هناك بكل من الحدث والطهارة والجهل بالسبق واللحوق، أما هنا فلم يعلم بحدوث جنابة غير الاولى - المتيقنة الارتفاع - فضلا عن التردد بين السبق واللحوق، فالاصل عدم الجنابة



[1] الوسائل باب: 13 من أبواب الجنابة حديث: 1.
[2] الوسائل باب: 13 من أبواب الجنابة حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست