responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 331

بقي شئ: وهو أنه صرح جملة من الاصحاب بعدم وجوب الغسل على المرأة بخروج مني الرجل منها، وهو المدعى عليه الاجماع في كشف اللثام وعن ظاهر التذكرة.
ويقتضيه صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله أو موثقه: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ فقال: لا " [1]، وغيره مما يأتي.
فما في السرائر من إطلاق وجوب الغسل عليها إن علمت بأن الخارج مني، ضعيف، أو محمول على العلم بأنه منيها.
هذا، ومقتضى الاصل عدم وجوب الغسل عليها لو احتملت أن الخارج منيها، أو مختلط به، كما صرح بالثاني في القواعد وغيره.
لكن عن نهاية الاحكام وجوبه مع الظن بالاختلاط، كما إذا كانت ذات شهوة جومعت جماعا حصلت به شهوتها، لغلبة الظن بالاختلاط. انتهى.
وعن الدروس أنها لو شكت فالاقرب الغسل، وعن البيان أنه حينئذ الاولى، وفي جامع المقاصد في حكم الشك: " وقيل: يجب، إذ الاصل في الخارج من المكلف أن يتعلق حكمه به إلى أن يتحقق المسقط له " ولا بأس به، لما فيه من الاحتياط وتحقق البراءة معه ".
لكن لا أصل لاصالة تعلق حكم الخارج من الانسان به.
والاحتياط - مع أنه إنما يجب بالاضافة إلى ما يشترط فيه الطهارة، كالصلاة، دون ما يحرم بدونها، كالمكث في المسجد - مورود لاستصحاب عدم خروج المني منها.
بل قد يدعى أن الاصل في الخارج منها أن يكون مني الرجل، لصحيح سليمان بن خالد أو موثقه عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ، قال: يعيد الغسل، قلت: فالمرأة يخرج منها بعد الغسل، قال: لا تعيد



[1] الوسائل باب: 13 من أبواب الجنابة حديث: 3.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست