responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 330

[ وفي النساء يرجع إلى الشهوة {1}، وفى الفتور وحده إشكال {2}. ]

نظير ما تقدم في الصحيح.
لكن قد يدل على أمارية الشهوة حينئذ خبر محمد بن مسلم: " قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل رأى في منامه فوجد اللذة والشهوة ثم قام فلم ير في ثوبه شيئا. قال: فقال: إن كان مريضا فعليه الغسل، وإن كان صحيحا فلاشئ عليه " [1]، بناء على حمله على صورة الشك في خروج شئ، لان عدم الرؤية لا يستلزم اليقين بالعدم، ولعدم ذهاب أحد من الاصحاب إلى ناقضية الاحتلام من دون إنزال في المريض - كما صرح به في الحدائق والجواهر - بل هو لا يناسب التعليل المتقدم في صحيح ابن أبي يعفور الظاهر في المفروغية عن اعتبار خروج المني في وجوب الغسل.
إلا أن ما ذكر لا يكفي في حمله على صورة الشك في الخروج مع ظهوره في بيان الحكم الواقعي، ولا سيما مع قرب حصول اليقين بالعدم من الفحص عند القيام من النوم قبل مضي فترة يمكن فيها جفاف الخارج.
على أنه لم يعرف القول بأمارية الشهوة عند الشك في أصل الخروج لا في الصحيح ولا في المريض.
وليس حمله على ذلك بأقرب مما ذكره بعضهم من حمله على صورة وجود شئ من البلل القليل على جسده، وإن كان ذلك بعيدا أيضا.
فالمتعين طرح الخبر، ولا سيما مع ضعف سنده وعدم ظهور عامل به.
{1} تقدم أن المدار عليها واقعا.
{2} بل منع، لظهور نصوصها في إناطة وجوب الغسل عليها - واقعا أو ظاهرا - بالانزال عن شهوة.
وبه يخرج عن إطلاق أمارية الفتور لو تم الدليل عليه، فضلا عما إذا لم يتم، لما سبق.




[1] الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حديث: 4.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست