responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 329

[ المريض يرجع إلى الشهوة أو الفتور {1}، ]

جعفر: " وإن كان إنما هو لشئ لم يجد له شهوة ولا فترة " بناء على أنه من أدلة المقام، ولا مجال لاحراز ذلك بالاستصحاب، لعدم اليقين به حتى بلحاظ حال ما قبل خروج الماء.
هذا، مضافا إلى أن جريان الاستصحاب المذكور مستلزم للغوية إطلاق أمارية الصفة الواحدة على المني، لعدم ترتب العمل عليها، إلا أن يحرز وجود غيرها الراجع للزوم اجتماع الصفات كلها في الحكم بالمني، وهو لا يناسب الاطلاق المذكور، فيكشف الاطلاق بدلالة الاقتضاء عن إلغاء الشارع استصحاب عدم الصفة المشكوكة، بنحو يرفع لاجله اليد عن أمارية الصفة المتيقنة.
{1} بل أو الدفق أيضا بناء على ما ذكره من أمارية كل من الصفات الثلاث، لاطلاق أدلتها الشامل للمريض، ونصوص المريض إنما دلت على عدم توقف الحكم بالمني على الدفق وعدم أمارية عدمه على عدمه، لا على عدم أماريته على المني، لتنافي الاطلاقات المذكورة.
إلا أن يكون مراده ذلك، فلاحظ.
أما بناء على ما سبق من اعتبار اجتماع الصفات الثلاث في الصحيح، فلا ينبغي التأمل في عدم لزوم الدفق في المريض، فضلا عن كون عدمه أمارة على عدم المني، لصراحة صحيحي زرارة وابن أبي يعفور في ذلك، وظهور صحيح معاوية بن عمار فيه، بناء على ما تقدم في توجيهه عند الكلام في عموم ناقضية المني للقليل.
بل الظاهر أنه لا يعتبر فيه الفتور أيضا، أخذا بإطلاق النصوص المذكورة.
ولا يعارضها صحيح ابن جعفر بعد حمله على الصحمح؟ كما لا مجال للبناء على أمارية الفتور وحده لما سبق في الصحيح.
ثم إن ظاهر النصوص المتقدمة أن الشهوة أمارة المني عند اشتباه الخارج، لا عند الشك في خروج الماء، بل مقتضى الاصل معه الطهارة وإن تحققت الشهوة،
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست