responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 32

[ الظاهر، فتجب عليه الاعادة إن تذكر في الوقت، والقضاء إن تذكر بعده {1}. ]

المسبوق بمثله، لوجوه لا يسمح المقام التعرض لها، لطولها، وإن كان للتأمل فيها مجال، فليلحظ.
نعم، لابد من فرض استناد العمل لمحض الغفلة مع العلم بعدم صدور الوضوء بعد حدوث الشك المذكور، وإلا لم يعتن بالشك وجرت القاعدة، لمباينة الشك الحاصل بعد الفراغ للشك الحاصل قبله موضوعا.
بل لا يزيد سبق الشك بالحدث عن سبق اليقين به، مع جريان القاعدة في الثاني، لو فرض احتمال صدور الوضوء بعده قبل الصلاة.
{1} لما هو الظاهر من أن مقتضى الجمع بين دليلي الاداء والقضاء كون خصوصية الوقت مأخوذة بنحو تعدد المطلوب، وأن المكلف به أمران: أصل الواجب، وخصوصية كونه في الوقت، فمع خروج الوقت في المقام يعلم بسقوط الثاني بالتعذر أو الامتثال، ويشك في سقوط الاول بالامتثال، فيتعين إحراز الفراغ عنه بالقضاء.
وليس القضاء مباينا للاداء، كي يرجع الشك في المقام للشك في حدوث التكليف بالقضاء مع سقوط الاداء.
وهو لا ينافي ما اشتهر من أن القضاء بأمر جديد، لرجوعه إلى ظهور الامر بالموقت بدوا، في كون الوقت قيدا مقوما للواجب يسقط بتعذره، فلا يمتنع رفع اليد عن الظهور المذكرر بعد فرض ورود الامر بالقضاء، ويحمل على تعدد المطلوب، جمعا بين الدليلين.
وكذا الحال بناء على أن القضاء مباين للاداء، لما هو الظاهر من أن موضوعه مجرد عدم الاتيان بالواجب في وقته، حيث يمكن إحرازه بالاستصحاب في المقام بعد فرض عدم إحراز صحة ما وقع، لقصور القاعدة المذكورة عنه.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست