responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 328

في المعارض بأنه مقتضى إطلاق أدلة حجية الحجة المحرزة، فإنه وإن خرج عنه صورة وجود المعارض، فيكون التمسك بالاطلاق مع الشك فيه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، إلا أنه لا محذور فيه بعد كون دليل التخصيص لبيا، وهو حكم العقل بامتناع الثعبد بالنقيضين.
وفيه - مضافا إلى ما سبق في المسألة الثامنة من مباحث الاجتهاد والتقليد من عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية حتى لو كان المخصص لبيا، ولا سيما إذا كان جليا بنحو يعد من القرائن المحيطة بالكلام المانعة من انعقاد ظهور العام في العموم، كما في المقام -: أن ذلك إنما يتم في الشك المجرد عن الاصل المحرز لوجود المعارض، وإلا فلا ينبغي التأمل في جريان الاصل المذكور - كاستصحاب عدالة الشاهد - وإن لم يكن الاثر المترتب عليه فعلية الحجية في المعارض، بل سقوط حجية المعارض.
فيجري في المقام استصحاب عدم وجود الصفة المشكوكة، الذي هو أمارة على عدم المني، فيعارض به أمارة وجوده، وهي الصفة المتيقنة.
ومنه يظهر أنه لا ينفع الاستدلال على عدم الاعتناء باحتمال المعارض ببناء العقلاء على ذلك في العمل بالحجج المتيقنة، الذي هو دليل على استثناء الشك في المعارض من قاعدة عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، على ما سبق التعرض له في مباحث الاجتهاد والتقليد، فإنه وإن تم في نفسه لا ينفع في مثل المقام مما يحرز فيه وجود المعارض بالاصل.
اللهم إلا أن يستشكل في جريان استصحاب عدم الصفة بتوقفه على كون الامارة هي العدم المحمولي، الذي هو عبارة عن محض عدم وجودها، حيث يمكن استصحابه بلحاظ اليقين به قبل خروج الماء، ولا طريق لاستفادة ذلك من النصوص المتقدمة، فإنها حيث كانت واردة لتشخيص حال الماء فربما يراد بها أن الصفات المذكورة لما كانت من خواص المني ففقدها في الماء كاشف عن عدم كونه منيا، فلابد من إحراز أن الماء فاقد للصفة، نظير قوله عليه السلام في ذيل صحيح علي بن وفي
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست