responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 327

[وعدمها أمارة على عدمه {1} في الصحيح، فمع تعارضها يبنى على عدمه {2}، ومع اجتماعها أو حصول واحدة منها مع الشك في ثبوت غيرها يبنى على وجوده {3}، ]

{1} بناء على ما تقدم من اعتبار اجتماع الصفات في البناء على المني فبتخلف إحداها لا يحكم بأن الخارج مني، لعدم تمامية الطريق إليه، فلا يجب الغسل ولو بحكم الاصل.
أماكون تخلف الصفة طريقا على عدم كون الخارج منيا، فهو الذي يقتضيه في الدفق صحيحا ابن أبي يعفور وزرارة، بل صحيح معاوية بن عمار أيضا، بناء على ما سبق في توجيهه عند الكلام في عموم ناقضية المني للقليل، وخبر الجعفريات، لظهوره في ملازمة كل من الدفق والشهوة للمني، وعدم اللازم دليل على عدم الملزوم.
وبذلك يكون دالا على أمارية عدم الشهوة أيضا، كما يدل مرسل ابن رباط على أمارية عدم الفتور، لكن ضعف سند الخبرين مانع من التعويل عليهما.
وأما ما في ذيل صحيح ابن جعفر من الحكم بعدم البأس مع عدم الشهوة والفتور معا، فهو لا يدل على أمارية فقدهما معا، لامكان ابتنائه على الرجوع للاصل عند فقد أمارة المني.
وقد تحصل أن الامارة على عدم المني منحصرة بعدم الدفق.
نعم، مقتضى صحيح معاوية بن عمار أن قلة البلل أمارة على عدم الدفق على ما تقدم توضيحه عند الكلام في عموم ناقضية المني القليل، فلاحظ.
{2} لاستصحاب الطهارة، بل عدم خروج المني.
{3} أما مع اجتماعها، فظاهر.
وأما مع وجود بعضها والشك في الباقي، فقد وجهه قدس سره بأنه لا اعتبار بالشك في وجود المعارض، كما وجه قدس سره في مباحث الاجتهاد والتقليد عدم الاعتبار بالشك
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست