responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 326

شرعا، ليحرز به ظاهرا.
وأما الاستدلال على أمارية كل من الشهوة والفتور بمفهوم الذيل في صحيح علي بن جعفر، فلا مجال له، لعدم سوقه للمفهوم، بل للتصريح بمفهوم الصدر، فلا يصلح لرفع اليد عن ظاهره في لزوم اجتماع الصفات الثلاث.
وأما ما سبق من القواعد من الاكتفاء بالدفق والشهوة، فيدل عليه خبر الجعفريات، إلا أن ضعفه مانع من التعويل عليه.
نعم، ظاهر صحيحي ابن أبي يعفور ومعاوية بن عمار المفروغية عن وجوب الغسل مع الدفق في المحتلم، مع أنه قد لا يحرز فتور الجسد، فلابد أن يكون ذلك للتلازم بين الفتور واجتماع الدفق والشهوة، فلا ينافي صحيح ابن جعفر، أو لالغاء قيدية الفتور في المحتلم، الذي لا يتيسر الاطلاع عليه فيه غالبا، نظير إلغاء قيدية الدفق في المريض، ولا دليل على إلغاء قيديته في المنتبه الذي يتيسر له غالبا الاطلاع عليه.
وأما الاكتفاء بالدفق وفتور الجسد - كما تقدم من النافع والوسائل - فلم يتضح وجهه.
ثم إنه ليس المراد بالشهوة الشهوة الاستمرارية المصاحبة للملاعبة ونحوها، بل الشهوة الطارئة المصاحبة لخروج الماء، كما هو ظاهر صحيح علي بن جعفر المتضمن للتقييد بمجيئها مع فرض السائل الملاعبة والتقبيل المصاحبين للشهوة بالمعنى الاول، ولقوله في ذيله: " لم يجد له شهوة ".
وهو الظاهر من صحيح ابن أبي يعفور الذي فرض فيه وجدان الشهوة في الاحتلام، ومن صحيح زرارة الذي فرض فيه إصابة الشهوة، الظاهرة في طروئها، ومن خبر الجعفريات الظاهر في سببية خروج المني للشهوة.
هذا، والنصوص السابقة مختصة بما إذا شك في كون الخارج منيا، وتقصر عن إثبات الا مارية فيما إذا شك في أصل خروج المني، فيرجع معه للاصل وإن تحققت الصفات المتقدمة.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست