responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 325

منه الشهوة " [1].
وظاهر صحيح ابن جعفر هو أمارية الصفات الثلاث على المني ولزوم اجتماعها في الحكم به، فالاكتفاء ببعضها محتاج إلى دليل يخرج به عنه.
وقد استدل سيدنا المصنف قدس سره على طريقية الشهوة وحدها بظهور صحيحي ابن أبي يعفور وزرارة في أن الفرق بين الصحيح والمريض ليس هو قصور الشهوة عن الطريقية في الاول دون الثاني، بل أمارية عدم الدفق في الاول على عدم المني فتعارض أمارية الشهوة فيه، بخلات الثاني، فلا معارض فيه لامارية الشهوة، فيدلان على المفروغية عن عموم أمارية الشهوة.
ويشكل بظهور صحيح زرارة في أن وجوب الغسل في المريض ليس لامارية الشهوة على المني، بل لمحض احتماله معها من دون أمارة نافية له ولا مثبتة.
ولعل التعبد به بمحض الاحتمال في المريض لامر يختص به، وهو عدم تيسر حصول الامارة التامة، بخلاف الصحيح.
وعليه يحمل صحيح ابن أبي يعفور، لان نسبته إليه نسبة المجمل للمبين، بل صحيح ابن أبي يعفور ظاهر في أن البناء في الصحيح على عدم المني مع عدم الدفق لكون عدم الدفق أمارة على عدمه، لا لتعارض الامارتين الموجب لسقوطهما والرجوع للاصل، فتأمل.
كما أنه قدس سره استدل على أمارية الفتور وحده بما سبق في مرسل ابن رباط، وعلى أمارية الدفق وحده، بما تضمن أن المني هو الماء الدافق.
ويشكل الاول بضعف سند المرسل، والثاني بعدم العثور على هذا المضمون، وإنما تعرضت الآية الكريمة لتوصيفه بالدافق، واشتمل صحيح زرارة المتقدم على الاشارة إليه به بنحو التعريف العهدي، وهما لا يدلان على انحصار الدفق به، ليكون من خواصه الواقعية الموجبة للعلم به، ولا على أماريته عليه



[1] مستدرك الوسائل باب: 4 من أبواب أحكا م الجنابة حديث: 3.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست