responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 324

إلا أن يكون مراده بيان خواصه الخارجية التي قد يوجب وجودها العلم به، لا أماراته الشرعية عند الاشتباه، كما هو ظاهر القواعد في الرائحة، وقد يحمل عليه كلام بعض من تقدم.
أما النصوص، فهي:
صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني، فما عليه؟ قال: إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن كانا إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس " [1].
وصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام: " قلت له: الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهون بعد فيخرج، قال: إن كان مريضا فلينتسل وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه، قلت: فما فرق بينهما؟ قال: لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية (يدفقه بقوة)، وإن كان مريضا لم يجئ إلا بعد (بضعف) " [2].
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الماء الدافق لكنه يجئ مجيئا ضعيفا ليست له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا، فاغتسل منه " [3].
وصحيح معاوية بن عمار: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا. قال: ليس بشئ إلا أن يكون مريضا، فإنه يضعف فعليه الغسل " [4].
وما في مرسل ابن رباط: " فأما المني، فهو الذي تسترخي له العظام ويفتر منه الجسد " [5].
وما في خبر الجعفريات المتقدم: " وأما المني، فهو الماء الدافق الذي يكون



[1] الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حديث: 1.
[2] الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حديث: 3.
[3] الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حديث: 5.
[4] الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حديث: 2.
[5] الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حديث: 17.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست