وذكر في الجواهر أن التأمل في عبارة السرائر قد يقضي بذهابه إلى عدم اعتبار شئ من العلامات، وأن المدار على العلم بكونه منيا، وربما ينسب لجملة من القدماء ممن علق وجوب الغسل على خروج المني ولم يتعرض لفرض اشتباه الخارج، وإن استظهر في الجواهر عدم الخلاف في الرجوع إليها في الجملة، وفي الحدائق الاتفاق على ذلك.
وكيف كان، فقد وجه في جامع المقاصد الاكتفاء بكل واحدة من الصفات المذكورة في المتن وبالرائحة بتلازم الصفات الاربع إلا لعارض.
فإن أراد تلازمها عند خروج المني، لم ينفع شئ منها في إحراز كون الخارج منيا عند الشك في حاله.
وإن أراد تلازمها ولزوم المني لها، فإن أراد بالعارض المرض الذي يأتي الكلام في حكمه، كان مرجع كلامه إلى أمارية الصفة الواحدة على تحقق بقية الصفات في الصحيح ويمتنع فرض انفكاك بعضها فيه.
لكن لم يتضح الوجه في التلازم المدعى، خصوصا لو أريد منه الصحيح العرفي المقابل للمريض العرفي، الذي هو المراد من المريض فيما يأتي، لوضوح أنه لا يراد به مطلق من فيه نقص حقيقة وإن لم يكن مدركا، وإلا لم يكن فرضه عمليا.
وإن أراد بالعارض غير المرض، كان مرجع كلامه إلى أن غلبة التلازم بين الصفات موجب للاكتفاء بواحدة منها عند الشك، لاحتمال العارض.
ويشكل بعدم الدليل على حجية الغلبة بالنحو المذكور بعد فرض تسليمها.
بل يلزم الرجوع للنصوص، وحيث كانت خالية عن ذكر الرائحة فلا وجه لعدها أمارة مستقلة - كما في كلام من سبق - ولا بشرط الانضمام إلى غيرها من الصفات، كما عن التذكرة والذكرى والدروس، على مانبه له في المدارك.
ومثله ما عن ابن سعيد في الجامع، حيث قال: " وعلامة مني الرجل بياضه وثخانته وريحه ريح الطلع والبيض جافا، وقد يخرج رقيقا أصفر كمني المرأة "، لعدم ورود النصوص بشئ مما ذكره.