responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 322

[ وإن كان الاحوط استحبابا عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثا بالاصغر {1}.
مسألة 1: إن عرف المني فلا إشكال {2}، وإن لم يعرف {3} فلا يبعد أن يكون كل من الشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة عليه {4}، ]

{1} الظاهر أن الاحتياط المذكور يضعف جدا إذا كانت الثقبة في الاحليل، لبعد خصوصية الخروج من طرف الذكر عرفا.
{2} هذا في الرجل في محله، لما سبق من عموم ناقضية المني.
وأما في المرأة، فقد سبق أن المدار على الشهوة الخاصة، إما لملازمتها للمني، أو لكونها قيدا في الناقضية به وبغيره.
{3} قد يظهر من كلام غير واحد وجوب الاختبار بالوجه الآتي، ولم يتضح وجهه، بل الظاهر جواز الرجوع قبله لاستصحاب الطهارة، بل لاستصحاب عدم خروج المني، لعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية إلا بدليل.
{4} كما عن المسالك.
وفي جامع المقاصد والروض الاكتفاء بأحد هذه الاوصاف وبالرائحة، بل نفى في جامع المقاصد الخلاف في الاكتفاء بالرائحة وحدها.
وفي المعتبر والشرائع والمنتهى والارشاد وعن ظاهر التحرير ونهاية الاحكام وغيرها اعتبار اجتماع الاوصاف الثلاثة المذكورة في المتن.
واكتفى في القواعد بالدفق والشهوة، وفي النافع والوسائل بالدفق وفتور البدن، ولعله للتلازم بين الشهوة وفتور البدن بنظرهم.
وجعل في النهاية المدار على الدفق وحده، وربما ينسب لجميع من جعل سبب الغسل هو الماء الدافق وقد سبق التعرض لبعضهم عند الكلام في ناقضية المني، لكنه لا يناسب ظهور كلام أكثرهم في بيان موضوع الناقضية ثبوتا، لا علامة الناقض عند اشتباهه اثباتا. وقد سبق توجيه كلامهم.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست